____________________
يكسرونه بالماء، فحدثت أبا عبد الله (ع). فقال لي: وكيف صار الماء يحل بالكسر؟! مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا، ففعلت، فأمسكوا عن شربه، فاجتمعنا عند أبي عبد الله (ع)، فقال له أبو بصير: إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا. فقال: صدق يا أبا محمد، إن الماء لا يحل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا " (1).
ومن المعلوم: أنه لو كان المرتكز في ذهنهم النجاسة لكان من البعيد أن يتوهموا كسر محذور النجاسة بالماء، لأن من الواضح أن النجس إذا زيد ماءا تنجس ما يلقى فيه ولا يطهر، وإنما ينشأ هذا التوهم عند قصر النظر على محذور الحرمة، فيكشف عن عدم ارتكاز النجاسة في ذهن ثلة من فقهاء أصحاب الأئمة. والرواية وإن وردت في النبيذ المسكر، إلا أنه تنفع للغرض المطلوب على أي حال.
النقطة الرابعة: إن من المحتمل مدركية الإجماع واستناده إلى الوجوه الصناعية. وهذا الاحتمال هنا أوجه منه في مسألة نجاسة الكافر، لأن افتراض عدم اعتقاد ثلة من الأصحاب في المقام بالجمع العرفي، وبصلاحية أخبار النجاسة للحمل على التنزه، أقرب من افتراض مثل ذلك في تلك المسألة. وكلما كان الوجه الصناعي للفتوى المجمع عليها أقرب إلى الوجاهة كان احتمال المدركية أكبر. وقد تقدم في مسألة نجاسة الكافر: نقل نص عن الشيخ الطوسي يبرر به الفتوى بتقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة بوجوه اجتهادية، دون أن يستعين في طرح روايات الطهارة بدعوى:
الشذوذ، أو مخالفة الضرورة، ونحو ذلك.
النقطة الخامسة: إن روايات الطهارة إذا لوحظت بقدر كشفها الاحتمالي التكويني - بقطع النظر عن حجيتها التعبدية - تشكل أمارة احتمالية
ومن المعلوم: أنه لو كان المرتكز في ذهنهم النجاسة لكان من البعيد أن يتوهموا كسر محذور النجاسة بالماء، لأن من الواضح أن النجس إذا زيد ماءا تنجس ما يلقى فيه ولا يطهر، وإنما ينشأ هذا التوهم عند قصر النظر على محذور الحرمة، فيكشف عن عدم ارتكاز النجاسة في ذهن ثلة من فقهاء أصحاب الأئمة. والرواية وإن وردت في النبيذ المسكر، إلا أنه تنفع للغرض المطلوب على أي حال.
النقطة الرابعة: إن من المحتمل مدركية الإجماع واستناده إلى الوجوه الصناعية. وهذا الاحتمال هنا أوجه منه في مسألة نجاسة الكافر، لأن افتراض عدم اعتقاد ثلة من الأصحاب في المقام بالجمع العرفي، وبصلاحية أخبار النجاسة للحمل على التنزه، أقرب من افتراض مثل ذلك في تلك المسألة. وكلما كان الوجه الصناعي للفتوى المجمع عليها أقرب إلى الوجاهة كان احتمال المدركية أكبر. وقد تقدم في مسألة نجاسة الكافر: نقل نص عن الشيخ الطوسي يبرر به الفتوى بتقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة بوجوه اجتهادية، دون أن يستعين في طرح روايات الطهارة بدعوى:
الشذوذ، أو مخالفة الضرورة، ونحو ذلك.
النقطة الخامسة: إن روايات الطهارة إذا لوحظت بقدر كشفها الاحتمالي التكويني - بقطع النظر عن حجيتها التعبدية - تشكل أمارة احتمالية