____________________
على أن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة إلا بعد إزالتها ".
وهذا مبني على حمل عنوان ابن بابويه على الأب، باعتباره الأقرب إلى بابويه. ولكن من المحتمل إرادة الصدوق به، لأن العبارة التي نسبها إليه متحدة مع عبارة الصدوق المتقدمة. وقد يؤيد ذلك حصر المخالفين في بعض كلمات الأصحاب الثلاثة: الصدوق، والجعفي، وابن أبي عقيل.
وقد نقل خلاف بعض هؤلاء العلامة في المختلف حيث قال: " وقال أبو علي ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ".
ونقل الشهيد في الذكرى خلاف الصدوق والجعفي، والحسن. ولعل كلام المحقق المتقدم نقله مشعر بوجود اختلاف أوسع في المسألة فلاحظ.
النقطة الثالثة: أننا نستدل بالإجماع على الأغلب باعتبار كشفه بصورة متسلسلة عن وضوح الحكم المجمع عليه بين الأصحاب في زمن الأئمة، بينما توجد بعض الروايات تدل على أن المسألة كانت خلافية بينهم، فيستكشف أن الارتكاز تكون أخيرا على أساس استنباط الفقهاء. ففي رواية خيران الخادم أنه: " كتب إلى الرجل يسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير يصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب (ع): لا تصل فيه فإنه رجس " (1).
والرواية وإن كانت غير صحيحة السند، إلا أنه يحتمل صدورها. وبقدر الاحتمال الوجداني لصدورها تكون عاملا مضادا للكاشفية التكوينية للإجماع. إلا أن مما يوهن أمر الرواية عطف لحم الخنزير على الخمر أيضا. وهناك رواية أخرى لكليب بن معاوية: " قال: كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ
وهذا مبني على حمل عنوان ابن بابويه على الأب، باعتباره الأقرب إلى بابويه. ولكن من المحتمل إرادة الصدوق به، لأن العبارة التي نسبها إليه متحدة مع عبارة الصدوق المتقدمة. وقد يؤيد ذلك حصر المخالفين في بعض كلمات الأصحاب الثلاثة: الصدوق، والجعفي، وابن أبي عقيل.
وقد نقل خلاف بعض هؤلاء العلامة في المختلف حيث قال: " وقال أبو علي ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ".
ونقل الشهيد في الذكرى خلاف الصدوق والجعفي، والحسن. ولعل كلام المحقق المتقدم نقله مشعر بوجود اختلاف أوسع في المسألة فلاحظ.
النقطة الثالثة: أننا نستدل بالإجماع على الأغلب باعتبار كشفه بصورة متسلسلة عن وضوح الحكم المجمع عليه بين الأصحاب في زمن الأئمة، بينما توجد بعض الروايات تدل على أن المسألة كانت خلافية بينهم، فيستكشف أن الارتكاز تكون أخيرا على أساس استنباط الفقهاء. ففي رواية خيران الخادم أنه: " كتب إلى الرجل يسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير يصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب (ع): لا تصل فيه فإنه رجس " (1).
والرواية وإن كانت غير صحيحة السند، إلا أنه يحتمل صدورها. وبقدر الاحتمال الوجداني لصدورها تكون عاملا مضادا للكاشفية التكوينية للإجماع. إلا أن مما يوهن أمر الرواية عطف لحم الخنزير على الخمر أيضا. وهناك رواية أخرى لكليب بن معاوية: " قال: كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ