____________________
وعلى ظاهره جماعة الناس (1) ". هذا مضافا: إلى أنه لم يقم دليل على نجاسة من ينتحل الإسلام من الكفار، فضلا عن المخالفين.
وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى: كونهم كفارا وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقا. والكبرى ممنوعة كما تقدم. وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه:
الأول: كون المخالف منكرا للضروري، بناء على كفر منكر الضروري.
ويرد عليه: - مضافا إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري - أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها.
الثاني: الروايات التي تطبق عنوان الكافر على المخالف.
ويرد على ذلك: أن الكفر فيها يتعين حمله على ما لا يقابل الإسلام فيكون مساقها مساق ما طبق فيه عنوان الكفر على العاصي للإمام كما في رواية المفضل عن الكاظم (ع) إذ ورد فيها: " ومن عصاه فقد كفر "، مع وضوح أن المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام. وهذا الحمل يبرره أولا: ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله
وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى: كونهم كفارا وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقا. والكبرى ممنوعة كما تقدم. وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه:
الأول: كون المخالف منكرا للضروري، بناء على كفر منكر الضروري.
ويرد عليه: - مضافا إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري - أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها.
الثاني: الروايات التي تطبق عنوان الكافر على المخالف.
ويرد على ذلك: أن الكفر فيها يتعين حمله على ما لا يقابل الإسلام فيكون مساقها مساق ما طبق فيه عنوان الكفر على العاصي للإمام كما في رواية المفضل عن الكاظم (ع) إذ ورد فيها: " ومن عصاه فقد كفر "، مع وضوح أن المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام. وهذا الحمل يبرره أولا: ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله