____________________
في أذهان المتشرعة غير معلوم، مع ما يلاحظ من شدة اهتمام الشارع بلزوم التجنب عن المسكر، فلعل الأمر بالإراقة كان بلحاظ عدم كفاية الاستهلاك في رفع محذور الحرمة، في مقابل الدم الذي حكم فيه بكفاية ذلك بقوله:
" الدم تأكله النار:. وكما يكون النظر في هذه الجملة إلى محذور الحرمة فقط، كذلك في الجملة الأولى. وأما الثالث، فهو لا يخلو عن تهافت مع ما سبق، إذ فرض أن قطرة الدم تفسد العجين، بينما لم تكن تفسد المرق فيما تقدم بلحاظ أن النار تأكل الدم. وعلى أي حال لا يتعين حمل الفساد على النجاسة، لإمكان أن يكون بلحاظ الحرمة وعدم كفاية الاستهلاك في زوال الحرمة، وطرو حرمة الأكل على شئ معد للأكل، فساد له.
وأما سند الرواية فضعيف، لأن الرواي عن زكريا بن آدم في نقل الشيخ هو: الحسن بن مبارك، وفي نقل الكليني: الحسين بن مبارك.
والأول غير معروف بنحو يظن رجوعه إلى الثاني. والثاني غير موثق.
ومنها رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء، أو كامخ. أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال: تغسله ثلاث مرات. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " (1).
ودلالة الرواية على النجاسة تامة بلحاظ الأمر بالغسل وتعليق نفي البأس عليه ووضوح كون الغسل مقصودا بعنوانه كما هو ظاهره. لا لأجل الإزالة بقرينة الأمر بتثليث الغسلات مع الدلك. والسند تام أيضا.
ومنها رواية الكليني، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم: " أنه
" الدم تأكله النار:. وكما يكون النظر في هذه الجملة إلى محذور الحرمة فقط، كذلك في الجملة الأولى. وأما الثالث، فهو لا يخلو عن تهافت مع ما سبق، إذ فرض أن قطرة الدم تفسد العجين، بينما لم تكن تفسد المرق فيما تقدم بلحاظ أن النار تأكل الدم. وعلى أي حال لا يتعين حمل الفساد على النجاسة، لإمكان أن يكون بلحاظ الحرمة وعدم كفاية الاستهلاك في زوال الحرمة، وطرو حرمة الأكل على شئ معد للأكل، فساد له.
وأما سند الرواية فضعيف، لأن الرواي عن زكريا بن آدم في نقل الشيخ هو: الحسن بن مبارك، وفي نقل الكليني: الحسين بن مبارك.
والأول غير معروف بنحو يظن رجوعه إلى الثاني. والثاني غير موثق.
ومنها رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء، أو كامخ. أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال: تغسله ثلاث مرات. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " (1).
ودلالة الرواية على النجاسة تامة بلحاظ الأمر بالغسل وتعليق نفي البأس عليه ووضوح كون الغسل مقصودا بعنوانه كما هو ظاهره. لا لأجل الإزالة بقرينة الأمر بتثليث الغسلات مع الدلك. والسند تام أيضا.
ومنها رواية الكليني، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم: " أنه