____________________
ومنها: الإجماع المدعى في لسان جماعة من تبعية أولاد الكفار لهم في النجاسة: وهذا الإجماع قد يقرب بصيغة: الإجماع البسيط. وقد يقرب بصيغة الإجماع المركب، إذ يقال: إن ولد الكافر المميز المعتنق لدين أبويه نجس بلا إشكال لكفره ويضم إلى ذلك، الإجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من أولاد الكفار، فيحكم بنجاسة الجميع. أما التقريب الأول، فيرد عليه: أن التبعية بهذا العنوان ليست موجودة في جملة من كلمات الفقهاء الأقدمين، وإنما الوارد مصاديق التبعية في بعض الموارد، كما في باب الأسر والتغسيل وعدم التوارث. ومن المحتمل أن يكون ذلك، منشأ لحدس أو استظهار الإجماع على كبرى التبعية مطلقا حتى في النجاسة، فيكون من الإجماعات المدعاة على أساس الحدس التي لا معول عليها. ويؤيد وهن الإجماع تعبير العلامة ب (الأقرب)، واحتمال كونه مدركيا ومستندا إلى بعض الوجوه الأخرى.
وأما التقريب الثاني، فيرد عليه: إن عدم الفصل غير الإجماع على الملازمة، والمفيد هو الثاني، وما قد يدعى إحرازه هو الأول.
وعليه فلا موجب للحكم بنجاسة أولاد الكفار.
(1) إذا نبي على نجاسة ولد الكافر فلا شك في ارتفاع النجاسة العينية بالإسلام بعد البلوغ، على ما سيأتي في بحث المطهرات، إن شاء الله تعالى.
وأما إذا أسلم ولد الكافر قبل بلوغه، فقد يقال: بطهارته لعدم شمول دليل النجاسة له، لأن دليل نجاسة ولد الكافر إن كان هو الإجماع فلا شك في اختصاصه بغير الصبي المسلم، وإن كان نفس دليل نجاسة الكافر - لأن
وأما التقريب الثاني، فيرد عليه: إن عدم الفصل غير الإجماع على الملازمة، والمفيد هو الثاني، وما قد يدعى إحرازه هو الأول.
وعليه فلا موجب للحكم بنجاسة أولاد الكفار.
(1) إذا نبي على نجاسة ولد الكافر فلا شك في ارتفاع النجاسة العينية بالإسلام بعد البلوغ، على ما سيأتي في بحث المطهرات، إن شاء الله تعالى.
وأما إذا أسلم ولد الكافر قبل بلوغه، فقد يقال: بطهارته لعدم شمول دليل النجاسة له، لأن دليل نجاسة ولد الكافر إن كان هو الإجماع فلا شك في اختصاصه بغير الصبي المسلم، وإن كان نفس دليل نجاسة الكافر - لأن