(مسألة - 1): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين (3)
____________________
ولكن التحقيق: أن المسألة غير مبنية على ذلك، بل قد يقال:
بالطهارة حتى على التقدير الثاني، لعدم وجود إطلاق لفظي في دليل نجاسة ولد الكافر ليتمسك به. وقد يقال: بالنجاسة حتى على التقدير الأول بدعوى: أنه إذا تم دليل لفظي على نجاسة ولد الكافر فهو يدل بالفحوى العرفية على نجاسة ولد الزنا، إذ لا يحتمل عرفا كون طيب الولد دخيلا في إيجاد النجاسة، فهذه نكتة لانفهام نجاسة ولد الزنا من الدليل المذكور بالفحوى العرفية.
(1) لقصور دليل النجاسة عن الشمول لهذه الحالة. ولتحقيق ذلك لا بد من ملاحظة نوع الدليل، فإن كان مدرك نجاسة ولد الكافر التمسك باستصحاب النجاسة الثابتة عند كون الولد منيا أو جنينا جرى هذا المدرك في المقام أيضا، وإن كان مدرك النجاسة نفس دليل نجاسة الوالدين باعتبار كون الولد عصارة لهما فلا يشمل صورة إسلام أحدهما، وإذا كان المدرك مثل رواية ابن سنان الحاكمة: بأن ولد الكفار يدخلون مدخل آبائهم، أو رواية حفص الحاكمة: بأن إسلام الأب إسلام ولده، فهو منطبق في حالة كون الأم مسلمة.
(2) لأن قصور مدرك النجاسة على بعض التقادير ثابت في فرض كون التولد من المسلم بسبب الزنا أيضا فلاحظ.
(3) لأن الأصل طهارته. وما قد يستدل به على نجاسته إما نفس دليل نجاسة الكافر، بدعوى كونه كافرا، وإما الروايات الخاصة الواردة
بالطهارة حتى على التقدير الثاني، لعدم وجود إطلاق لفظي في دليل نجاسة ولد الكافر ليتمسك به. وقد يقال: بالنجاسة حتى على التقدير الأول بدعوى: أنه إذا تم دليل لفظي على نجاسة ولد الكافر فهو يدل بالفحوى العرفية على نجاسة ولد الزنا، إذ لا يحتمل عرفا كون طيب الولد دخيلا في إيجاد النجاسة، فهذه نكتة لانفهام نجاسة ولد الزنا من الدليل المذكور بالفحوى العرفية.
(1) لقصور دليل النجاسة عن الشمول لهذه الحالة. ولتحقيق ذلك لا بد من ملاحظة نوع الدليل، فإن كان مدرك نجاسة ولد الكافر التمسك باستصحاب النجاسة الثابتة عند كون الولد منيا أو جنينا جرى هذا المدرك في المقام أيضا، وإن كان مدرك النجاسة نفس دليل نجاسة الوالدين باعتبار كون الولد عصارة لهما فلا يشمل صورة إسلام أحدهما، وإذا كان المدرك مثل رواية ابن سنان الحاكمة: بأن ولد الكفار يدخلون مدخل آبائهم، أو رواية حفص الحاكمة: بأن إسلام الأب إسلام ولده، فهو منطبق في حالة كون الأم مسلمة.
(2) لأن قصور مدرك النجاسة على بعض التقادير ثابت في فرض كون التولد من المسلم بسبب الزنا أيضا فلاحظ.
(3) لأن الأصل طهارته. وما قد يستدل به على نجاسته إما نفس دليل نجاسة الكافر، بدعوى كونه كافرا، وإما الروايات الخاصة الواردة