شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢
سواء كان من طرف أو من طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
____________________
في سؤره.
أما الأول، فيرد عليه: أولا: إنه لا إطلاق في دليل نجاسة الكافر ليتمسك به لإثبات نجاسة ولد الزنا، ولو ثبت كون هذا الوصف سببا في كفره تعبدا.
وثانيا: إنه لا دليل على كفر ولد الزنا، سوى ما قد يتوهم من استفادة ذلك مما دل على عدم قبول شهادته وعدم جواز الائتمام به وعدم كون ديته دية المسلم ودخوله النار، بدعوى أن نفي تلك الآثار عن ولد الزنا مع ضم أصالة عدم التخصيص في أدلتها، ينتج خروجها تخصصا المساوق لكفره. ويندفع: بأنه لا تجري أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص مضافا إلى أن جملة من الآثار المنفية آثار لما هو أخص من الإسلام. ودعوى:
أن المستظهر من الروايات المذكورة تنزيل ولد الزنا منزلة الكافر بلحاظ جميع الآثار، مدفوعة: بأن ألسنتها خالية منن التنزيل، أو غير وافية بإطلاقها فلا دليل إذن على كفر ولد الزنا، بل إن الكفر الحقيقي غير محتمل وجدانا إذ يرى خلافه في الخارج.
وأما الثاني: فقد استدل بجملة من الروايات على نجاسته، منها:
رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع)، قال: " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وإن الناصب أهون على الله من الكلب " (1).

(1) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 304 305 307 309 310 ... » »»
الفهرست