____________________
كل من هو غير مسلم كافر - فمن الواضح عدم شموله لمورد الكلام.
ولكن التحقيق: أن هذا لا يكفي للحكم بطهارته، إذ يجري استصحاب النجاسة العينية، مع عدم قيام دليل اجتهادي على الطهارة، لأن الموضوع العرفي للقضية المتيقنة محفوظ في مرحلة البقاء، وذلك لأن الموضوع العرفي للنجاسة هو الجسم دائما، وسائر الجهات الأخرى حيثيات تعليلية، فمتى شك في بقاء النجاسة مع انحفاظ ذات الجسم جرى استصحابها. ولو سلم أن العنوان مقوم للموضوع عرفا فالعنوان النجس حدوثا ليس عنوان الكافر ليقال بعدم انحفاظه بعد تبدل الكفر بالإسلام، بل هو عنوان ولد الكافر وهذا محفوظ بنفسه في مرحلة البقاء، غاية الأمر يشك في بقاء النجاسة للشك في دخل عدم الإسلام في موضوع الحكم بالنجاسة، وهذا لا ينافي انحفاظ الموضوع العرفي، فإن العرف لا يرى نجاسة من أسلم من صبيان الكفار على تقدير ثبوتها نجاسة حادثة، بل يراه استمرار النجاسة السابقة وعليه يشكل الحكم بطهارة أولاد الكفار إذا أسلموا قبل البلوغ ما لم يقم دليل اجتهادي على طهارتهم، ولا يوجد مثل هذا الدليل حتى مع البناء على قبول إسلامهم، لعدم وجود دليل اجتهادي لفظي على طهارة كل مسلم ليتمسك بإطلاقه للصبي المذكور، فلاستصحاب محكم.
(1) قد يقال: إن المسألة مبنية على أنه هل يستفاد من أدلة نفي إرث ولد الزنا نفي الولدية شرعا أو لا؟ فعلى الأول لا موجب للحكم بنجاسة ابن الكافر من الزنا. وعلى الثاني يكون ولد الكافر حقيقة وشرعا، فيشمله دليل نجاسة أولاد الكفار.
ولكن التحقيق: أن هذا لا يكفي للحكم بطهارته، إذ يجري استصحاب النجاسة العينية، مع عدم قيام دليل اجتهادي على الطهارة، لأن الموضوع العرفي للقضية المتيقنة محفوظ في مرحلة البقاء، وذلك لأن الموضوع العرفي للنجاسة هو الجسم دائما، وسائر الجهات الأخرى حيثيات تعليلية، فمتى شك في بقاء النجاسة مع انحفاظ ذات الجسم جرى استصحابها. ولو سلم أن العنوان مقوم للموضوع عرفا فالعنوان النجس حدوثا ليس عنوان الكافر ليقال بعدم انحفاظه بعد تبدل الكفر بالإسلام، بل هو عنوان ولد الكافر وهذا محفوظ بنفسه في مرحلة البقاء، غاية الأمر يشك في بقاء النجاسة للشك في دخل عدم الإسلام في موضوع الحكم بالنجاسة، وهذا لا ينافي انحفاظ الموضوع العرفي، فإن العرف لا يرى نجاسة من أسلم من صبيان الكفار على تقدير ثبوتها نجاسة حادثة، بل يراه استمرار النجاسة السابقة وعليه يشكل الحكم بطهارة أولاد الكفار إذا أسلموا قبل البلوغ ما لم يقم دليل اجتهادي على طهارتهم، ولا يوجد مثل هذا الدليل حتى مع البناء على قبول إسلامهم، لعدم وجود دليل اجتهادي لفظي على طهارة كل مسلم ليتمسك بإطلاقه للصبي المذكور، فلاستصحاب محكم.
(1) قد يقال: إن المسألة مبنية على أنه هل يستفاد من أدلة نفي إرث ولد الزنا نفي الولدية شرعا أو لا؟ فعلى الأول لا موجب للحكم بنجاسة ابن الكافر من الزنا. وعلى الثاني يكون ولد الكافر حقيقة وشرعا، فيشمله دليل نجاسة أولاد الكفار.