____________________
الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول " (1) ومن الواضح اختصاص الرواية بمن تنجزت عليه الحرمة، بقرينة العقاب ولفظة الارتكاب. وعليه فلا يستفاد من الرواية كفر من أنكر الضروري لشبهة أوجبت غفلته عنه مع إيمانه الإجمالي بالرسالة.
ثم إن الرواية لو تمت دلالتها على كفر المستحل ولو لشبهة. فإثبات تمام المدعى بها يتوقف أولا: على إلغاء خصوصية استحلال الحرام، لكي يتعدى إلى إنكار غير الحرمة من الأحكام الضرورية. وثانيا على إلغاء دخل الارتكاب الفعلي للحرام في الحكم بالكفر، كما هو مقتضى الجمود على عبارة الرواية.
ومثل هذه الرواية بعض الروايات الأخرى، كرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال: - في حديث -: " فقيل له أرأيت المرتكب للكبير يموت عليها، أيخرجه من الإيمان، وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين، أو له انقطاع؟. قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب بأشد العذاب... " (2).
وفي بعض الروايات علق فيها الحكم بالكفر على عنوان الجحود، كما في رواية داود بن كثير الرقي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): سنن رسول الله (ص) كفرائض الله عز وجل؟ فقال: إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا... الحديث " (3). وقد أخذ في هذا الحديث (الجحود)، وهو إنما يعلم بصدقه عند العلم، فلا يستفاد من الرواية أكثر
ثم إن الرواية لو تمت دلالتها على كفر المستحل ولو لشبهة. فإثبات تمام المدعى بها يتوقف أولا: على إلغاء خصوصية استحلال الحرام، لكي يتعدى إلى إنكار غير الحرمة من الأحكام الضرورية. وثانيا على إلغاء دخل الارتكاب الفعلي للحرام في الحكم بالكفر، كما هو مقتضى الجمود على عبارة الرواية.
ومثل هذه الرواية بعض الروايات الأخرى، كرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال: - في حديث -: " فقيل له أرأيت المرتكب للكبير يموت عليها، أيخرجه من الإيمان، وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين، أو له انقطاع؟. قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب بأشد العذاب... " (2).
وفي بعض الروايات علق فيها الحكم بالكفر على عنوان الجحود، كما في رواية داود بن كثير الرقي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): سنن رسول الله (ص) كفرائض الله عز وجل؟ فقال: إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا... الحديث " (3). وقد أخذ في هذا الحديث (الجحود)، وهو إنما يعلم بصدقه عند العلم، فلا يستفاد من الرواية أكثر