____________________
تأثر الحكم التكليفي فيه إلا بالطهارة والنجاسة، لأن ما ورد في سؤر المؤمن وسؤر الجنب وولد الزنا والحائض، يشكل موجبا لافتراض أن المرتكزات المتشرعية كانت لا تأبى عن اكتساب السؤر منقصة أو كمالا بلحاظ الجهات المعنوية لصاحب السؤر، فلا يكون النهي عن سؤر الكافر كاشفا عن النجاسة.
ومنها: رواية أبي بصير عن أحدهما (ع): " في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني؟ قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك " (1). وسندها لا بأس به، لولا الإشكال بلحاظ وقوع وهيب بن حفص في طريق الكليني، والقاسم في طريق الشيخ، وكل منهما محتمل الانطباق على غير الثقة. وأما دلالتها على النجاسة فبلحاظ الأمر بغسل اليد، كما هو الحال في سائر موارد الأمر بالغسل.
ولكن قد يعترض على ذلك: أولا: بأن الغالب في مورد المصافحة عدم الرطوبة، وحينئذ يكون ارتكاز عدم سراية النجاسة بدون رطوبة قرينة على أن الأمر بالغسل ليس بلحاظ النجاسة، وإنما هو أمر تنزيهي.
وثانيا: بأن الملحوظ لو كان هو النجاسة لوقع المحذور في المصافحة من وراء الثوب أيضا، إذ يتنجس الثوب حينئذ.
ولا بأس بالاعتراض الأول. وأما الثاني فهو مبني على ما هو مقتضى الطبع من أن الذي لا يريد أن يصافح باليد هو الذي يضطر إلى أن يصافح من وراء الثوب. وأما إذا لاحظنا حاق عبارة الحديث ولم نستظهر التسامح فيها، رأينا أنه يقول: فإن صافحك بيده فاغسل يدك، يدلا عن القول:
إن صافحته بيدك فاغسل يدك وذلك يناسب مصافحة الكافر من وراء ثوبه فلا يبتلى المسلم بنجاسة لباسه.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في رجل
ومنها: رواية أبي بصير عن أحدهما (ع): " في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني؟ قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك " (1). وسندها لا بأس به، لولا الإشكال بلحاظ وقوع وهيب بن حفص في طريق الكليني، والقاسم في طريق الشيخ، وكل منهما محتمل الانطباق على غير الثقة. وأما دلالتها على النجاسة فبلحاظ الأمر بغسل اليد، كما هو الحال في سائر موارد الأمر بالغسل.
ولكن قد يعترض على ذلك: أولا: بأن الغالب في مورد المصافحة عدم الرطوبة، وحينئذ يكون ارتكاز عدم سراية النجاسة بدون رطوبة قرينة على أن الأمر بالغسل ليس بلحاظ النجاسة، وإنما هو أمر تنزيهي.
وثانيا: بأن الملحوظ لو كان هو النجاسة لوقع المحذور في المصافحة من وراء الثوب أيضا، إذ يتنجس الثوب حينئذ.
ولا بأس بالاعتراض الأول. وأما الثاني فهو مبني على ما هو مقتضى الطبع من أن الذي لا يريد أن يصافح باليد هو الذي يضطر إلى أن يصافح من وراء الثوب. وأما إذا لاحظنا حاق عبارة الحديث ولم نستظهر التسامح فيها، رأينا أنه يقول: فإن صافحك بيده فاغسل يدك، يدلا عن القول:
إن صافحته بيدك فاغسل يدك وذلك يناسب مصافحة الكافر من وراء ثوبه فلا يبتلى المسلم بنجاسة لباسه.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في رجل