____________________
في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا يصافحه ".
وبعد ثبوت عدم الحرمة في بعض المذكورات، يمنع السياق عن استفادة حرمة الباقي.
ومن مجموع ما ذكرنا ظهر حال غير ما تعرضنا له أيضا فلاحظ.
(1) نجاسة ما لا تحله الحياة من قبيل الشعر من الكافر تتوقف على إطلاق في دليل نجاسته يشمل ذلك. فإن كان الدليل الآية الكريمة صح التمسك بالإطلاق، لإثبات نجاسة المشرك بتمام أجزائه. وكذلك إذا كان الدليل مثل موثقة ابن أبي يعفور، لأن مقتضى أطلاقها حمل النجاسة على تمام أجزاء الناصب، بل هذه هو مقتضى أشديته من الكلب عرفا. وأما إذا كان الدليل أخبار الأمر بالغسل عند المصافحة ونحوها، فمن الواضح عدم الإطلاق فيها لمثل الشعر. وكذلك أخبار السؤر، إذ لا يصدق السؤر بمجرد إصابة الشعر وينحصر طريق إثبات نجاسة مثل الشعر - حينئذ - بدعوى: إلغاء الخصوصية، لاستبعاد العرف التفكيك بين أجزاء الكافر من حيث النجاسة مع أن نسبة الكفر إلى الجميع على نحو واحد، وليس من قبيل التفكيك في أجزاء الميتة بلحاظ اختلاف نسبة الموت إليها. أو فرض إطلاق في معقد الإجماع بنحو يصح التمسك به، بأن يكون نظر مدعي الإجماع إلى النجاسة على الإطلاق، لا إلى نجاسة الكافر في مقابل ما عليه العامة من الطهارة، بنحو يلائم مع فرض كونها من قبيل نجاسة الميتة ومع فرض كونها من قبيل نجاسة الكلب.
وأما رطوبات الكافر، فواضح أن ماء الريق مثلا ليس من أجزاء الكافر، كما أن الحليب ليس من أجزاء المرضعة، فلو جمدنا على ظاهر دليل نجاسة الأجزاء لم يشمل الرطوبات، فتتوقف دعوى نجاستها العينية على أن
وبعد ثبوت عدم الحرمة في بعض المذكورات، يمنع السياق عن استفادة حرمة الباقي.
ومن مجموع ما ذكرنا ظهر حال غير ما تعرضنا له أيضا فلاحظ.
(1) نجاسة ما لا تحله الحياة من قبيل الشعر من الكافر تتوقف على إطلاق في دليل نجاسته يشمل ذلك. فإن كان الدليل الآية الكريمة صح التمسك بالإطلاق، لإثبات نجاسة المشرك بتمام أجزائه. وكذلك إذا كان الدليل مثل موثقة ابن أبي يعفور، لأن مقتضى أطلاقها حمل النجاسة على تمام أجزاء الناصب، بل هذه هو مقتضى أشديته من الكلب عرفا. وأما إذا كان الدليل أخبار الأمر بالغسل عند المصافحة ونحوها، فمن الواضح عدم الإطلاق فيها لمثل الشعر. وكذلك أخبار السؤر، إذ لا يصدق السؤر بمجرد إصابة الشعر وينحصر طريق إثبات نجاسة مثل الشعر - حينئذ - بدعوى: إلغاء الخصوصية، لاستبعاد العرف التفكيك بين أجزاء الكافر من حيث النجاسة مع أن نسبة الكفر إلى الجميع على نحو واحد، وليس من قبيل التفكيك في أجزاء الميتة بلحاظ اختلاف نسبة الموت إليها. أو فرض إطلاق في معقد الإجماع بنحو يصح التمسك به، بأن يكون نظر مدعي الإجماع إلى النجاسة على الإطلاق، لا إلى نجاسة الكافر في مقابل ما عليه العامة من الطهارة، بنحو يلائم مع فرض كونها من قبيل نجاسة الميتة ومع فرض كونها من قبيل نجاسة الكلب.
وأما رطوبات الكافر، فواضح أن ماء الريق مثلا ليس من أجزاء الكافر، كما أن الحليب ليس من أجزاء المرضعة، فلو جمدنا على ظاهر دليل نجاسة الأجزاء لم يشمل الرطوبات، فتتوقف دعوى نجاستها العينية على أن