____________________
إلا أن الظاهر - أو المحتمل بنحو يوجب الإجمال على أقل تقدير - أن النظر في هذا الحديث إلى مسألة ناقضية الرعاف للوضوء التي كانت مسألة معنونة في الفقه العام، وكانت هناك فتوى عامية فيها بالناقضية وقد ردع عنها الأئمة (ع) بهذه الرواية وأمثالها. وعليه فلا يكون قيد المسح مذكورا فيها قبال الغسل، بل قبال لزوم الوضوء والإعادة.
أضف إلى ذلك: أن الرواية لو كانت غير ناظرة إلى تلك المسألة فغايته الإطلاق لما إذا كان الدم أكثر من درهم، وهذا لا ينافيه عنوان الدروق، فإن دم الرعاف يأتي تدريجا لا دفعة، بحيث يمكن فيه التحفظ عن الإصابة بأكثر من درهم. ومعه يمكن التصرف فيها بقرينة الأدلة الصريحة في النجاسة، إما بحمل عنوان المسح فيها على أنه في مقابل الوضوء لا الغسل، أو بتقييدها بما إذا كان أقل من الدرهم ويكون ذكر المسح من أجل التحرز عن التلوث بالدم. إلا أن التصرف الأخير مبني على القول بالعفو عن التنجس بالدم الأقل من الدرهم مع زوال العين.
ومن هذه الروايات ما نقله الحسن بن علي الوشا قال: " سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبد الله (ع) يقول: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء " (1).
حيث لم يؤمر فيها بالغسل من الدم، فيكشف عن عدم نجاسته.
إلا أن هذه أوضح من سابقتها في ورود المناقشة الأولى فيها، حيث صرح فيها بعدم إعادة الوضوء، كما إن التنقية بمعنى التنظيف الصادق على الغسل أيضا، فلا يمكن أن يكون في قباله حتى يستفاد منها عدم لزوم الغسل، بل عنوان التنقية والتنظيف بنفسه دال على قذارة ما ينقى عنه كما هو واضح، فهي على النجاسة أدل.
أضف إلى ذلك: أن الرواية لو كانت غير ناظرة إلى تلك المسألة فغايته الإطلاق لما إذا كان الدم أكثر من درهم، وهذا لا ينافيه عنوان الدروق، فإن دم الرعاف يأتي تدريجا لا دفعة، بحيث يمكن فيه التحفظ عن الإصابة بأكثر من درهم. ومعه يمكن التصرف فيها بقرينة الأدلة الصريحة في النجاسة، إما بحمل عنوان المسح فيها على أنه في مقابل الوضوء لا الغسل، أو بتقييدها بما إذا كان أقل من الدرهم ويكون ذكر المسح من أجل التحرز عن التلوث بالدم. إلا أن التصرف الأخير مبني على القول بالعفو عن التنجس بالدم الأقل من الدرهم مع زوال العين.
ومن هذه الروايات ما نقله الحسن بن علي الوشا قال: " سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبد الله (ع) يقول: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء " (1).
حيث لم يؤمر فيها بالغسل من الدم، فيكشف عن عدم نجاسته.
إلا أن هذه أوضح من سابقتها في ورود المناقشة الأولى فيها، حيث صرح فيها بعدم إعادة الوضوء، كما إن التنقية بمعنى التنظيف الصادق على الغسل أيضا، فلا يمكن أن يكون في قباله حتى يستفاد منها عدم لزوم الغسل، بل عنوان التنقية والتنظيف بنفسه دال على قذارة ما ينقى عنه كما هو واضح، فهي على النجاسة أدل.