(مسألة - 19): يحرم بيع الميتة (2)، لكن الأقوى جواز الانتفاع فيما لا يشترط فيه الطهارة.
____________________
كونه مسلما لنفي طهارته بالغسل أيضا، وبذلك ينقح موضوع النجاسة بملاك الموت بقاء، وإن لم يمكن إثبات النجاسة بملاك الكفر.
وهذا التقريب صحيح لولا بطلان مبناه، حيث تقدم في أبحاث الميتة طهارة ما لا تحله الحياة من الأجزاء ومنها العظم.
الثالث: أن يقال: إن العظم يعلم أنه لاقى مع الرطوبة الأجزاء التي تحلها الحياة من بدن ذي العظم، وهذا يكفي في الحكم بنجاسته ولو عرضا ولا مطهر إلا الغسل الواقع على المسلم، والمفروض نفي إسلام ذي العظم بالاستصحاب، ومعه لا مجال لقاعدة الطهارة.
ويرد عليه: أن النجاسة العرضية للعظم معلومة العدم فعلا، لأن ذا العظم إن كان كافرا فالعظم نجس ذاتا، وإلا فهو طاهر فعلا لوقوع الغسل المطهر عليه، فلا يمكن إثبات النجاسة العرضية له بالتعبد الاستصحابي.
(1) قد تقدم البحث عن هذا الفرع في فروض الشك في كون الحيوان مما له نفس أم لا.
(2) الصحيح هو جواز بيعها، حيث تكون لها فائدة محللة عقلائية.
لأن ما يستدل به على الحرمة بين ما يكون ضعيف السند أو الدلالة، وبين ما هو مبتلى بالمعارض. وحتى رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة (1) - والتي عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة - ليست تامة السند، لأنها
وهذا التقريب صحيح لولا بطلان مبناه، حيث تقدم في أبحاث الميتة طهارة ما لا تحله الحياة من الأجزاء ومنها العظم.
الثالث: أن يقال: إن العظم يعلم أنه لاقى مع الرطوبة الأجزاء التي تحلها الحياة من بدن ذي العظم، وهذا يكفي في الحكم بنجاسته ولو عرضا ولا مطهر إلا الغسل الواقع على المسلم، والمفروض نفي إسلام ذي العظم بالاستصحاب، ومعه لا مجال لقاعدة الطهارة.
ويرد عليه: أن النجاسة العرضية للعظم معلومة العدم فعلا، لأن ذا العظم إن كان كافرا فالعظم نجس ذاتا، وإلا فهو طاهر فعلا لوقوع الغسل المطهر عليه، فلا يمكن إثبات النجاسة العرضية له بالتعبد الاستصحابي.
(1) قد تقدم البحث عن هذا الفرع في فروض الشك في كون الحيوان مما له نفس أم لا.
(2) الصحيح هو جواز بيعها، حيث تكون لها فائدة محللة عقلائية.
لأن ما يستدل به على الحرمة بين ما يكون ضعيف السند أو الدلالة، وبين ما هو مبتلى بالمعارض. وحتى رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة (1) - والتي عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة - ليست تامة السند، لأنها