(مسألة - 16): إذا قطع سنه أو قص ظفره فانقطع منه شئ من اللحم، فإن كان قليلا جدا فهو طاهر (2)، وإلا فنجس.
____________________
النجاسة المحتملة بملاك خروج الروح.
(1) الجند: مادة تستعمل في طبخ بعض الحلويات، ولا يعلم أنه الجند الحقيقي الذي هو خصية كلب الماء. ومع الشك يحكم بالطهارة والحلية تمسكا بالأصول العملية.
وأما إذا علم كونه من كلب الماء فيبنى على حرمته وعدم نجاسته.
أما الحرمة فلعدم حلية كلب الماء، بل الجند - باعتبار خصيته - حرام حتى لو كان من مأكول. وأما عدم النجاسة فلعدم المقتضي له، لا من ناحية الكلبية، ولا من ناحية الميتة. إذ الكلب النجس هو البري خاصة، والميتة إنما تكون نجسة لو كانت مما له نفس سائلة، والحيوانات البحرية ادعي كونها قاطبة مما لا نفس سائلة لها، والشك كاف في جريان الأصول العملية المؤمنة.
(2) لاختصاص دليل النجاسة بغير الأجزاء الصغار، على ما تقدم شرحه، بل وتقدم أن الجزء الصغير لا يمكن الجزم باندراجه في دليل النجاسة حتى لو كان لحميا، لأنه موقوف على إلغاء خصوصية الحجم في مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة من الحي، وهو مما لا جزم بإلغائه عرفا.
(1) الجند: مادة تستعمل في طبخ بعض الحلويات، ولا يعلم أنه الجند الحقيقي الذي هو خصية كلب الماء. ومع الشك يحكم بالطهارة والحلية تمسكا بالأصول العملية.
وأما إذا علم كونه من كلب الماء فيبنى على حرمته وعدم نجاسته.
أما الحرمة فلعدم حلية كلب الماء، بل الجند - باعتبار خصيته - حرام حتى لو كان من مأكول. وأما عدم النجاسة فلعدم المقتضي له، لا من ناحية الكلبية، ولا من ناحية الميتة. إذ الكلب النجس هو البري خاصة، والميتة إنما تكون نجسة لو كانت مما له نفس سائلة، والحيوانات البحرية ادعي كونها قاطبة مما لا نفس سائلة لها، والشك كاف في جريان الأصول العملية المؤمنة.
(2) لاختصاص دليل النجاسة بغير الأجزاء الصغار، على ما تقدم شرحه، بل وتقدم أن الجزء الصغير لا يمكن الجزم باندراجه في دليل النجاسة حتى لو كان لحميا، لأنه موقوف على إلغاء خصوصية الحجم في مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة من الحي، وهو مما لا جزم بإلغائه عرفا.