شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
(مسألة - 15): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء، إن لم يعلم ذلك، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال. وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته. لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس سائلة (1).
(مسألة - 16): إذا قطع سنه أو قص ظفره فانقطع منه شئ من اللحم، فإن كان قليلا جدا فهو طاهر (2)، وإلا فنجس.
____________________
النجاسة المحتملة بملاك خروج الروح.
(1) الجند: مادة تستعمل في طبخ بعض الحلويات، ولا يعلم أنه الجند الحقيقي الذي هو خصية كلب الماء. ومع الشك يحكم بالطهارة والحلية تمسكا بالأصول العملية.
وأما إذا علم كونه من كلب الماء فيبنى على حرمته وعدم نجاسته.
أما الحرمة فلعدم حلية كلب الماء، بل الجند - باعتبار خصيته - حرام حتى لو كان من مأكول. وأما عدم النجاسة فلعدم المقتضي له، لا من ناحية الكلبية، ولا من ناحية الميتة. إذ الكلب النجس هو البري خاصة، والميتة إنما تكون نجسة لو كانت مما له نفس سائلة، والحيوانات البحرية ادعي كونها قاطبة مما لا نفس سائلة لها، والشك كاف في جريان الأصول العملية المؤمنة.
(2) لاختصاص دليل النجاسة بغير الأجزاء الصغار، على ما تقدم شرحه، بل وتقدم أن الجزء الصغير لا يمكن الجزم باندراجه في دليل النجاسة حتى لو كان لحميا، لأنه موقوف على إلغاء خصوصية الحجم في مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة من الحي، وهو مما لا جزم بإلغائه عرفا.
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 167 ... » »»
الفهرست