____________________
يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة " (1).
وتقريب دلالتها أنها تشمل بإطلاقها أو ظهورها ما إذا كان في الدمل دم، وقد حكم بكفاية مسح اليد الملاقية معها بالحائط، فيكون كاشفا عن عدم نجاسته.
والجواب: أن الرواية ناظرة إلى حال الصلاة وناقضية خروج الدم فيها، ومعه فلعل إطلاق الحكم المذكور فيها من جهة العفو عن دم الجروح والقروح، ولو مع السراية إلى الأطراف كاليد، كما أفتى به بعض.
ولو فرض عدم ذلك، فيحمل إطلاق الرواية على ما إذا كان الدم أقل من درهم كما تقدم في غيرها.
ومن الروايات رواية الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع): عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنع ذلك من الصلاة؟ فقال: لا وإن كثر، فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف، ينضحه ولا يغسله " (2) حيث نفى لزوم الغسل في دم الرعاف أيضا، فيكون دليلا على طهارة الدم المسفوح.
وفيه: أنه يحتمل رجوع جملة ينضحه ولا يغسله إلى دم الرعاف خاصة وبذلك يكون دليلا على نجاسته، ولكن يكتفى في التطهير منه إذا كان ضئيلا بالنضح، كما يحتمل رجوع ذلك إلى دم البراغيث.
ثم إن هذه الروايات جميعا واردة في موارد يقطع فيها بالنجاسة لأنها من القدر المتيقن من نجاسة الدم، فيكشف عن خلل فيها، إما سندا أو دلالة، أو من جهة، فلا يمكن الاعتماد عليها حتى لو تم ظهورها في نفسها.
وتقريب دلالتها أنها تشمل بإطلاقها أو ظهورها ما إذا كان في الدمل دم، وقد حكم بكفاية مسح اليد الملاقية معها بالحائط، فيكون كاشفا عن عدم نجاسته.
والجواب: أن الرواية ناظرة إلى حال الصلاة وناقضية خروج الدم فيها، ومعه فلعل إطلاق الحكم المذكور فيها من جهة العفو عن دم الجروح والقروح، ولو مع السراية إلى الأطراف كاليد، كما أفتى به بعض.
ولو فرض عدم ذلك، فيحمل إطلاق الرواية على ما إذا كان الدم أقل من درهم كما تقدم في غيرها.
ومن الروايات رواية الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع): عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنع ذلك من الصلاة؟ فقال: لا وإن كثر، فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف، ينضحه ولا يغسله " (2) حيث نفى لزوم الغسل في دم الرعاف أيضا، فيكون دليلا على طهارة الدم المسفوح.
وفيه: أنه يحتمل رجوع جملة ينضحه ولا يغسله إلى دم الرعاف خاصة وبذلك يكون دليلا على نجاسته، ولكن يكتفى في التطهير منه إذا كان ضئيلا بالنضح، كما يحتمل رجوع ذلك إلى دم البراغيث.
ثم إن هذه الروايات جميعا واردة في موارد يقطع فيها بالنجاسة لأنها من القدر المتيقن من نجاسة الدم، فيكشف عن خلل فيها، إما سندا أو دلالة، أو من جهة، فلا يمكن الاعتماد عليها حتى لو تم ظهورها في نفسها.