____________________
ومن هذه الروايات أيضا رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته: عن الحجامة أفيها الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا " (1) حيث اكتفى فيها بالتنظيف، ولم يلزم بالغسل خاصة.
إلا أن هذه الرواية أوضح من السابقة في كونها من روايات النجاسة لا الطهارة، لأن المراد من التنظيف فيها الغسل والمنفي لزومه إنما هو غسل نفس الإنسان لموضع حجامته في مقابل غسل الحجام، لا أصل الغسل في مقابل غيره.
ولو فرض أن التنظيف أريد به ما يعم غير الغسل أيضا، فغايته دلالتها على كفاية غير الغسل في التطهير، مع الدلالة على أصل نجاسة الدم ولزوم التطهير منها.
ومن الروايات رواية أبي حمزة قال: " قال أبو جعفر (ع): إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك " (2) فإنها دلت على كفاية ألفت وعدم لزوم الغسل.
إلا أن الرواية لا يخلو متنها من تشويش، لأن ألفت الذي أمر به فيها لا يكون إلا في الدم الجامد، مع أنه قيد الدم بأنه وجد سائلا فالمظنون أن الأصل وجدته غير سائل، ومعه لا تكون هناك سراية كي يجب الغسل.
مضافا إلى أنها واردة بلحاظ حال الصلاة، فتكون من أدلة عدم ناقضيته في الصلاة، فتحمل على الأقل من درهم.
ومن جملة الروايات أيضا رواية عمار الساباطي: " سألته عن الدمل
إلا أن هذه الرواية أوضح من السابقة في كونها من روايات النجاسة لا الطهارة، لأن المراد من التنظيف فيها الغسل والمنفي لزومه إنما هو غسل نفس الإنسان لموضع حجامته في مقابل غسل الحجام، لا أصل الغسل في مقابل غيره.
ولو فرض أن التنظيف أريد به ما يعم غير الغسل أيضا، فغايته دلالتها على كفاية غير الغسل في التطهير، مع الدلالة على أصل نجاسة الدم ولزوم التطهير منها.
ومن الروايات رواية أبي حمزة قال: " قال أبو جعفر (ع): إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك " (2) فإنها دلت على كفاية ألفت وعدم لزوم الغسل.
إلا أن الرواية لا يخلو متنها من تشويش، لأن ألفت الذي أمر به فيها لا يكون إلا في الدم الجامد، مع أنه قيد الدم بأنه وجد سائلا فالمظنون أن الأصل وجدته غير سائل، ومعه لا تكون هناك سراية كي يجب الغسل.
مضافا إلى أنها واردة بلحاظ حال الصلاة، فتكون من أدلة عدم ناقضيته في الصلاة، فتحمل على الأقل من درهم.
ومن جملة الروايات أيضا رواية عمار الساباطي: " سألته عن الدمل