____________________
يصلح للرجوع إليه في موارد الشك.
والصحيح في هذه الجهة: هو عدم إمكان إثبات النجاسة للدم بنحو القضية المطلقة، لأن المعتبر من روايات الباب على قسمين:
الأول: ما ورد في موارد خاصة، كدم الرعاف، والحكة، والقروح والجروح، ونحوها. ومن الواضح عدم الإطلاق فيها إلا بمقدار ما يلغي العرف من خصوصيات المورد ويساعد على التعدي.
الثاني: ما ورد الحكم فيه على عنوان الدم بقول مطلق، ولكنه في سياق بيان ما يتفرع على نجاسته من الآثار، كروايات بطلان الصلاة نسيانا أو جهلا في الدم، أو مع العلم إذا كان أكثر من درهم. وكذلك روايات نزح البئر لو وقع فيه الدم. وكل تلك الروايات لا إطلاق فيها لعدم كونها في مقام البيان من ناحية أصل النجاسة، وإنما هي - بعد الفراغ عن أصل النجاسة - في مقام بيان حدود المانعية في الصلاة أو الاعتصام في البئر، أو غيرهما من الأحكام المتفرعة.
وقد حاول السيد الأستاذ (دام ظله): استفادة القضية المطلقة من رواية عمار الساباطي، قال: " سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال:
كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب " (1)، لورودها في الدم بقول مطلق، فتصلح أن تكون مرجعا في مورد الشك.
والتحقيق: أن السؤال ليس فيه أي ظهور في كون الحيثية المسؤول عنها هي حكم الدم نجاسة وطهارة، إذ لم يذكر الدم في السؤال أصلا
والصحيح في هذه الجهة: هو عدم إمكان إثبات النجاسة للدم بنحو القضية المطلقة، لأن المعتبر من روايات الباب على قسمين:
الأول: ما ورد في موارد خاصة، كدم الرعاف، والحكة، والقروح والجروح، ونحوها. ومن الواضح عدم الإطلاق فيها إلا بمقدار ما يلغي العرف من خصوصيات المورد ويساعد على التعدي.
الثاني: ما ورد الحكم فيه على عنوان الدم بقول مطلق، ولكنه في سياق بيان ما يتفرع على نجاسته من الآثار، كروايات بطلان الصلاة نسيانا أو جهلا في الدم، أو مع العلم إذا كان أكثر من درهم. وكذلك روايات نزح البئر لو وقع فيه الدم. وكل تلك الروايات لا إطلاق فيها لعدم كونها في مقام البيان من ناحية أصل النجاسة، وإنما هي - بعد الفراغ عن أصل النجاسة - في مقام بيان حدود المانعية في الصلاة أو الاعتصام في البئر، أو غيرهما من الأحكام المتفرعة.
وقد حاول السيد الأستاذ (دام ظله): استفادة القضية المطلقة من رواية عمار الساباطي، قال: " سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال:
كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب " (1)، لورودها في الدم بقول مطلق، فتصلح أن تكون مرجعا في مورد الشك.
والتحقيق: أن السؤال ليس فيه أي ظهور في كون الحيثية المسؤول عنها هي حكم الدم نجاسة وطهارة، إذ لم يذكر الدم في السؤال أصلا