فصل (شروط صحة الصلاة) يشترط في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن، حتى الظفر والشعر واللباس، ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجئ من مثل الجورب، ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة (1) المنسيين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (2)، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس على الأحوط (3) اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء، سواء كان متسترا (4) به أو لا (5)، وإن
(١٧٦)