وإن لم تكن له بينة لم يخل من وجهين: إما اعترف به المدعى عليه، أو لم يعترف.
فإن اعترف، واجتمع فيه ثلاثة شروط، وهي: كمال العقل، والحرية، والطواعية قبل منه، وحكم للمدعى به.
وإن لم يعترف لم يخل من وجهين: إما يكون معه لوث، أو لا يكون. فإن كان معه لوث، وأقام القسامة حكم له به، وإن لم يقم القسامة، أو لم يكن معه لوث كان حكمه حكم سائر الدعاوى.
وإنما يثبت القتل، والجراح، والشجاج بأحد ثلاثة أشياء: بالإقرار وقد ذكرنا حكمه، وبالبينة، وبالقسامة.
فأما البينة: فشهادة عدلين فيما يوجب القصاص، وأحد ثلاثة أشياء فيما يوجب المال، وهي شهادة عدلين، أو شهادة عدل وامرأتين، أو شهادة عدل ويمين، ويقبل شهادة الصبيان المميزين على وجه في الشجاج. وقد ذكرنا ذلك في باب أحكام الشهادات.
فإذا قامت البينة على القتل لم يخل: إما شهدا على الإطلاق، أو على التقييد.
فإن شهدا على الإطلاق واتفقا، وقالا: إن هذا قتل فلانا، أو قتل فلان بن فلان ابن فلان ثبت القتل فحسب، فإن كذبهما المشهود عليه لم يقبل منه، وألزم بيانه، فإذا بين لم يخل: إما بين بما يوجب القصاص، أو بما يوجب المال، فإن بين بما يوجب القصاص قبل منه، صدقه أو كذبه، وإن بين بما يوجب المال، وصدقه الولي فذاك، ولزم في ماله الدية، كان القتل خطأ محضا أو عمد الخطأ، وإن كذبه كان عليه القسامة.
وإن شهدا على التقييد لم يخل: إما اتفقا في الشهادة في خمسة أشياء، أو اختلفا.
فإن اتفقا في بيان نوع القتل من العمد، وعمد الخطأ، والخطأ، والوقت،