والميراث عنها، وإن لم يجب إليه، أو لم يكن لها ولي يقوم مقامها فيه لزمه الحد، وثبت له الميراث.
وإن كانت المرأة حاملا وأجابا إلى اللعان، إن شاءا تلاعنا، وإن شاءا تركا حتى تضع حملها، فإن وجب في ذلك عليها حد آخر إلى وضع الحمل.
واللعان يصح عند الحاكم، وخليفته، ومن يرضى به الزوجان، فإن أراد الحاكم أن يلاعن بينهما، وكانت المرأة مخدرة استوفى اليمين على الرجل في مجلس الحكم، وبعث إليها من يستوفي اليمين عليها في منزلها بأربعة شهود، وأقلها واحد. وإن كانت برزة أحضرها، وجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأقامهما بين يديه تجاه القبلة، والمرأة على يمينه بمحضر من العدول، وقال للرجل: قل أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى.
وإن كان لنفي الولد، قال مكان من الزنى: وأن هذا الولد من الزنى وليس مني، وكرر عليه أربع مرات، فإذا بلغ إلى كلمة اللعنة غلظ عليه أمر الإقدام على اليمين الكاذبة، ووعظه، وزجره وعرفه وبال العاقبة، وقال له: قل إن لعنة الله علي أن كنت من الكاذبين، فإن مر في اليمين أمر من يضع يده على فيه ويسكته تهويلا لليمين، فإن رجع حد والزوجية بحالها، وإن مر فيها قال الحاكم للمرأة:
ما تقولين فيما رماك به، فإن اعترفت رجمت، وإن أنكرت قال لها: قولي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به، وكرر عليها أربعا، ثم وعظها، وزجرها، وخوفها كما فعل بالرجل، فإن مرت فيها أمر من يضع يده على فيها: ويسكتها كما فعل بالرجل، فإن لم ترتدع، قال لها: قولي: أن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به، فإذا فعل ذلك الحاكم، وفرغ من اللعان فقد حصل موجبه من انتفاء الولد إن كان، وانفساخ النكاح، وتحريم التأبيد، وسقوط التوارث، ولا يصح اللعان بخلاف ألفاظ القرآن، أو بما يفيد مفادها إذا لم يعرف العربية.