العبد، والتاسع: قدمت الصبية، ثم الأمة، ثم المرأة الخنثى، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الحر. وإن كان الصبي ممن لا تجب عليه الصلاة قدم على المرأة.
ومن يصلي على الميت سبعة أصناف: إما كان رجلين، أو رجلا وامرأة، أو امرأتين، أو رجالا جماعة، أو عراة، أو نساء، أو رجالا ونساء خناثى وصبية وعبيدا.
فالأول: يقف المأموم خلف الإمام، والثاني: كذلك، والثالث: تقف المؤتمة خلفها، والرابع: يقف المأمون، خلف الإمام والخامس: يقف الإمام وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم، والسادس: يقف الإمام والباقيات عن يمينها ويسارها.
وإن كان فيهن حائض خرجت من الصف، ووقفت بارزة من الصف، والسابع:
يقف الإمام، ثم الرجال، ثم العبيد، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء.
وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث، إلا إذا حضر الأب والابن معا، فإن الأب أحق من الابن، والزوج أحق بالصلاة على المرأة.
فإن حضر إمام عادل، فهو أحق بالصلاة، وليس لأحد أن يتقدمه. وإن حضر هاشمي، وكان أهلا للإمامة قدمه الولي استحبابا.
والصلاة في الموضع المخصوص بها أفضل، ويجوز في المساجد، وأفضل الصفوف الأخير.
وإذا نوى للصلاة، ورفع يديه بالتكبير، وتشهد الشهادتين بعده، ثم كبر الثانية، وصلى بعدها على النبي - صلى الله عليه وآله عليهم السلام، ثم كبر الثالثة، ودعا للمؤمنين (والمؤمنات) (1)، ثم كبر الرابعة، ودعا على الميت إن كان ناصبا، وختم الصلاة بها، ودعا له إن كان مؤمنا، وإن كان مستضعفا دعا له