وما يتعلق بالجماعة خمسة أضرب: واجب، ومندوب، ومحظور ومكروه، وجائز.
فالواجب أربعة أشياء: نية الاقتداء، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه، والإنصات لقراءته إذا سمع، ومتابعته في أفعال الصلاة.
والمستحب اثنا عشر شيئا: الاجتماع في المكان المستوي، والوقوف خلف الإمام إن كانوا جماعة فيهم رجال، وعن يمينه إن كانا اثنين، وعن يمينه وشماله قعودا إن كانوا عراة، وقياما إن كن نساء. وتسوية الصف، وتقارب بعضهم من بعض، وسد فرجه، وأن تكون سعة ما بين الصفين مقدار مريض عنز، وأن يسمع الإمام المؤتم الشهادتين، وانتظار الإمام إذا كان غائبا ما لم يفت الوقت أو الفضل، وقطع كل صلاة للاقتداء بالإمام العدل، وقطع النافلة، والاقتصار على الركعتين من الفريضة للاقتداء بعدل، وإعادة الصلاة مرة أخرى جماعة إذا صلى منفردا، وجلوس الإمام في التعقيب حتى يتم الصلاة من لم يدرك معه جميع الركعات.
والمحظور تسعة أشياء: وقوف الإمام على سطح، أو موضع مرتفع إذا كان المأموم أسفل منه، ووقوف المأموم أمام الإمام، أو خلف حائل بينهما، أو بينه وبين الصف المتصل بالإمام - إلا للنساء -، والتقدم على الإمام إلى الركوع، أو إلى السجود، أو إلى الانتصاب منهما، ومفارقة الإمام لغير عذر، والكلام بعد قول المؤذن:
" قد قامت الصلاة " - إلا فيما يتعلق بها -، والتنفل إذا أقيم للفريضة مع وجود من يصح الاقتداء به، والاجتماع في النافلة إلا فيما ذكرنا.
والمكروه سبعة أشياء: وقوف الإمام في المحراب الداخل، ووقوف المأموم عن يساره منفردين، والوقوف منفردا إذا كان بالصف فرجة، والاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد، وإطالة الصلاة انتظارا للغير، وتأخير الصلاة انتظارا لمن تكثر به الجماعة، وأن يسمع المأموم الإمام.