نسبا، كان الميراث له دون المولى، وإن كان له زوج أخذ نصيبه، وما بقي فلمولاه.
وإذا مات العتيق وله عتيق، ولم يكن لأحدهما وارث من النسب كان ميراثه إذا مات لمولى المولى، فإن لم يكن مولى المولى حيا، أو مات بعده كان ميراثه لعصبته.
وإن كان المعتق امرأة كان ولاؤه لها، فإن ماتت كان ولاء العتيق لعصبتها دون ولدها.
وإذا زوج رجل أمته من عبد غيره، ثم أعتقها لم يخل: إما كانت حاملا عند العتق، أو غير حامل. فإن كانت حاملا، أو أعتقها وولدها بعد الولادة، ثم أعتق العبد مولاه لم ينجر ولاء الولد إلى مولى العبد، وإن لم تكن حاملا، ثم حملت بعده، فاعتق إنسان جد الولد من قبل الأب انجر إليه ولاؤه، فإن أعتق أباه مولاه انجر إليه ولاؤه.
والولاء لا يباع، ولا يوهب.
فأما ولاء ضمان الجريرة فيحصل بأحد أربعة أشياء: بأن يسلم رجل على يد غيره فيواليه، أو بأن يلتقطه فيواليه، أو بأن يكون عتيقا سائبة فيوالي إنسانا، أو بأن يكون إنسانا مجهول النسب فيوالي أحدا على أن يضمن جريرته.
فإذا مات الموالي ولم يخلف وارثا قريبا، أو بعيدا، أو زوجا كان ميراثه لمولاه، فإن كان له وارث ذو قرابة كان ميراثه له، وإن كان له زوج أخذ نصيبه والباقي لمولاه إذا لم يكن له وارث من جهة النسب. وهذا الولاء يسري إلى ولده الصغار دون الكبار، فإن أراد الموالي إبطال الولاء كان له إذا لم يؤد المولى شيئا من جنايته، فإن مات من له الولاء لم يرثه وارثه.
ولا تجوز الموالاة بين المسلم والكافر بحال، إلا الذمي فإنه يجوز له أن