" أقم الصلاة ". الآية، فإنه فسره ابن عمر بالزوال، (أخرجه عنه مالك في الموطأ، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وغيرهم) (1).
وفي شرح الوقاية (ملخصا): وللظهر من زوالها إلى بلوغ ظل كل شئ مثليه سوى في الزوال، (هذا في رواية عن أبي حنيفة)، وفي رواية أخرى عنه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي:
إذا صار ظل كل شئ مثله سوى فئ الزوال.
وفي عمدة الرعاية: وهو الذي رجحه صاحب (البحر الرائق) في رسالة مستقلة له، وقال في (الغياثية): هو المختار. وقال في البدائع، والمحيط، هو الصحيح، وهو الذي اختاره أكثر أرباب المتون (2).
وقال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: للعصر خمسة أوقات، وقت فضيلة واختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها لغروب الشمس صارت قضاء (3).
وكذا في مختصر الفقه للشافعي وزاد: والخامس وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها.
ووقت المغرب وهو واحد بمقدار ما يؤذن، ويتوضأ أو يتيمم، ويستر العورة، ويقيم الصلاة، ويصلي خمس ركعات.
وفي (الفتاوى) لعبد الحي: في (الخلاصة): أول وقت العصر حين يخرج وقت الظهر، وآخر وقتها حين تغرب الشمس، ويكره التأخير إلى تغير الشمس (ثم قال): إنما يعرف التغير بأن ينظر الناظر إلى قرصها إن أمكنه أن ينظر إلى القرص ولم تخر عيناه علم أن الشمس قد تغيرت، وإن لم يمكنه علم أن الشمس لم تتغير (4).
وفي الفتاوى: أفتى جمع من الحنيفة بقول أبي يوسف، ومحمد من انتهاء وقت الظهر صيرورة الظل مثله، فقد ذكر في (خزانة الروايات) عن (ملتقى البحار) أن أبا حنيفة قد رجع في خروج وقت الظهر، ودخول وقت العصر إلى قولهما (5).
وفي (المواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة) للشيخ عابد السندي: ألف الشيخ ابن نجيم (صاحب البحر) رسالة لتأييد مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، واستدل على مطلوبه بأدلة متعددة، وأجاب عنها أبو الحسن السندي في حاشية فتح القدير لابن الهمام، لكن لما رأيت رجوع أبي حنيفة إلى قول الجمهور ما وسعني ذكر شئ من الأدلة والجواب عنها روما للاختصار.