حجة عليه.
وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال، والشاشي الكبير (من أصحاب الشافعي) عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر. ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، (إنتهى ملخصا) (1).
وفي سنن الترمذي عن ابن عباس قال: جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال فقيل: لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا تحرج أمته.
وفيه أيضا عن ابن عباس عن النبي (ص) قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر.
قال أبو عيسى الترمذي: و (حنش) هذا هو أبو علي الرحبي، وهو (حنش بن قيس)، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر، أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق (2).
قال الحافظ ابن حجر في نصب الراية: (حنش بن قيس) وهو واه جدا، وغفل الحاكم فاستدركه. وقال الشوكاني: كذبه أحمد (3).
قال عبد الحي اللكنوي: والحديث المذكور في الترمذي " فقد أتى بابا... الخ " (أخرجه الحاكم، والترمذي، لكن سنده ضعيف جدا) - كما بسطناه - في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، (كذا قاله عبد الحي في عمدة الرعاية) (4).
وفي سنن النسائي عن ابن عمر (مرفوعا): إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة (يعني الجمع بين الصلاتين) كذا في كنز العمال (5). وفي حاشية نصب الراية: في التلخيص لابن حجر: وفي حديث ابن عباس أن النبي (ص) جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر (متفق عليه)، وله ألفاظ منها لمسلم: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف، ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ فقال: أراد أن لا تحرج أمته (6).
وفي رواية الطبراني: جمع بالمدينة من غير علة، قيل له ما أراد بذلك، قال: التوسع على أمته.
وفي الموطأ لمالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى