القصر في طويل السفر وقصيرة (1).
وفي نيل الأوطار: ذهب الباقر (ع)، والصادق (ع)، وأحمد بن عيسى، والقاسم، والهادي إلى أن مسافته (بريد) فصاعدا. وقال أنس وهو مروي عن الأوزاعي أن مسافته يوم وليلة. قال في الفتح وقد أورد البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة (يعني في صحيحه)، وسمى النبي (ص) السفر يوم وليلة بعد قوله (باب في كم يقصر الصلاة) (2).
وفي (كنز العمال) عن ابن عباس، قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة (رواه ابن جرير). وعن سالم أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام (رواه عبد الرزاق) (3).
وفي (هدية المهدي) لوحيد الزمان: والعبرة للمسافة وفاقا للشافعية، وخلافا لبعض الأحناف، فلو قطع مسافة القصر في ساعة ما بخرق العادة كرامة، أو بتوسط الآلات كأن ركب السكة الحديدية، أو المركب الهوائي، أو البالون، ونحوها قصر، لحديث فلا فرق بين السهل والجبل، ولا البر والبحر، ومن خرج متابعا لغيره ولم يعلم مقصده لم يقصر قبل بلوغه ثلاثة أميال (4).
وفي (شرائع الإسلام) للإمامية: وهي (مسافة) مسير يوم بريد (أربعة وعشرون ميلا)، ولو كانت المسافة أربعة فراسخ، وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم، ويجب التقصير (5).
وفي (الإستبصار) للإمامية عن أبي عبد الله (ص) قال في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا.
وعن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (ع): أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال بريد ذاهبا، وبريد جائيا، يقول التقصير في الصلاة بريد في بريد أربع وعشرين ميلا (6).
أقول: هذا هو الحق، " ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ".
فصل: في أن القصر في السفر واجب في الروضة الندية: يجب القصر لحديث عائشة الثابت في الصحيح أن النبي (ص) قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر، وأقرت في السفر.
فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والرباعية ثمانيا عمدا (7).