أصلي (1).
الواجب الثامن: التسليم وهو واجب على الأصح، ويكفي مرة تلقاء وجهه، ويزيد: " وبركاته "، ولا يخرج من الصلاة إلا به. وله عبارتان أحدهما أن يقول: " السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحون "، والأخرى يقول:
" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "، وبكل منهما يخرج من الصلاة (2).
وفي شرح (مدارك الأحكام): اختلف الأصحاب في التسليم، هل هو واجب أو مستحب؟!
فقال المرتضى، وأبو الصلاح، وسلار، وابن أبي عقيل، وابن زهرة بالوجوب.
وفي الروضة الندية: ووقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة: " وبركاته "، وهي عند ابن ماجة أيضا. وقال مالك: يسلم الإمام، والمنفرد تسليمة واحدة (3).
وفي (عمدة الرعاية على شرح الوقاية): وورد في رواية لأبي داود زيادة " وبركاته " أيضا (4).
وفي (إزالة الخفاء) عن الحسن أن النبي (ص)، وأبا بكر، وعمر كانوا يسلمون بتسليمة واحدة، قلت: اختلفوا في ذلك، والأوجه عندي أن الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة جائز من غير كراهية، والتسليمتان أحب وأكمل، وكان عمر يفعل هذا مرة، وذاك أخرى (5).
وفي الميزان الشعراني: التحلل من الصلاة يحلل بالتسليمة الأولى فقط (6).
وفيه: السلام ركن من أركان الصلاة عند الأئمة الثلاثة.
وفي سنن الترمذي: رأى قوم من أصحاب النبي (ص) والتابعين، وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين. وفيه: عن عائشة أن رسول الله (ص) كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا (7).
وفي (الحاشية) عليه: ذهب مالك إلى أنه يسلم تسليمة واحدة قبل وجهه آخذا بهذا الحديث.
وفي الميزان للشعراني: ومن ذلك (الاختلافيات) قول الإمام مالك، والشافعي: إن الواجب من التسليم هو التسليمة الأولى على الإمام والمنفرد. وزاد الشافعي: وعلى المأموم أيضا. قال مالك: إن الثانية لا تسن للإمام، ولا للمنفرد (8).
وفي نيل الأوطار: ذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر، وأنس، وسلمة بن الأكوع،