وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: صلى النبي (ص) سبعا جميعا، وثمانيا جميعا.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: كان رسول الله (ص) إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وفيه: عن عبيد الله قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله (ص) كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.
وفيه: عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله (ص) يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.
وفيه: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله (ص) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما.
وفيه: عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه (عبد الله) قال: رأيت رسول الله (ص) إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
عن أنس قال: كان النبي (ص) إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر آخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما (1).
وفيه: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق.
وفيه: عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة (تبوك) فجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟! قال، فقال: أراد أن لا يحرج أمته. عن ابن عباس قال جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف، ولا مطر.
وفي حديث (وكيع) قال، قلت: لابن عباس لم فعل ذلك، قال: كيلا يحرج أمته.
وعنه، قال: صليت مع النبي (ص) ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا. وعن عبد الله بن شفيق، قال:
خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حين غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر، ولا ينثني، فقال: ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك، ثم قال: رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله ابن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيئا، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.
وعنه قال، قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (ص) (2).
وفيه: وقال النووي في شرح مسلم: قال الشافعي: والأكثرون يجوزون الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء وبين المغرب والعشاء، وفي وقت أيتهما شاء في السفر الطويل. وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي. وأما المريض جوزه أحمد، وجماعة من أصحاب الشافعي. وقال: أبو حنيفة لا يجوز إلا بعرفات، ومزدلفة، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين، وسنن أبي داود، وغيره