أن يكون المراد به الوجوب (1).
وفي (تهذيب الأحكام) قال الشيخ: فإن كانت صلاة جماعة، كان الأذان والإقامة لهما واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال. وقال أبو عبد الله (ع): لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلاة بالإقامة والأذان أفضل (2).
في صفة الأذان في (الإستبصار) للإمامية: الله أكبر (أربع مرات)، أشهد أن لا إله إلا الله (اثنتان)، أشهد أن محمدا رسول الله - ص - (اثنتان)، حي على الصلاة (اثنتان)، حي على الفلاح (اثنتان)، حي على خير العمل (اثنتان)، الله أكبر (اثنتان)، لا إله إلا الله (اثنتان). وفي الإقامة قد قامت الصلاة (مرتان)، لا إله إلا الله (مرة) (3).
وفي (نيل الأوطار) لأهل الجماعة: (الصلاة خير من النوم)، قال في البحر: أحدثه عمر فقال ابنه: هذه بدعة. وعن علي (ع) حين سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه، (ثم قال)، بعد أن ذكر حديث أبي محذورة، وبلال. قلنا: لو كان لما أنكره علي (ع)، وابن عمر، وطاووس سلمنا فأمر به (إشعارا في حال لا شرعا) جمعا بين الآثار (4).
وقال المولوي عبد الحي اللكنوي في التحقيق العجيب في التثويب عن الليث ابن سعد عن نافع أن ابن عمر كان إذا قال (حي على الفلاح)، قال على إثرها (حي على خير العمل) أحيانا، وروى مثله محمد في الموطأ عن مالك عن نافع (ثم قال): على أنا لا نقول بحرمتها بل بكراهتها (5).
وفي نيل الأوطار: والحديث ليس فيه ذكر (حي على خير العمل)، وقد ذهب العترة إلى إثباته وأنه بعده، (ثم قال): ونسبه المهدي في (البحر) إلى أحد قولي الشافعي، وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فأنا لم نجد شيئا من هذه المقالة، وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر وغيره ممن له اطلاع على كتب الشافعية. احتج القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت (ع) كأمالي أحمد بن عيسى، والتجريد، والأحكام، وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله (ص) (بعده قال): وبما أخرج البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن (بحي على خير العمل) أحيانا، وروى فيها عن علي بن الحسين (هو المقلب بإمام الساجدين، وزين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين) أنه قال: هو الأذان الأول. وروى المحب الطبري في (أحكامه) عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك. قال المحب الطبري (رواه ابن حزم، ورواه سعيد من منصور في سننه عن أبي أمامة بن سهل البدوي)، ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت