الباب الثالث في أحكام الصلاة فصل: في مواقيت الصلاة في (مشكاة المصابيح) عن ابن عباس قال، قال رسول الله (ص): أمني جبرئيل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين (رواه أبو داود، والترمذي) (1). وفي سنن الترمذي: وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالأمس: ثم صلى العصر حين كان ظل كل شئ مثليه (2).
وفي الباب عن أبي هريرة، وبريدة، وأبي موسى، وأبي مسعود، وأبي سعيد، وجابر، وعمر، وابن حزم، والبراد، وأنس.
وفي مسلم: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، قال الله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر " (3).
وفي فتح البيان، والكبير للفخر الرازي: (الدلوك) هو زوالها من كبد السماء، - وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين -، واحتج القائلون بهذا القول على صحته بوجوه... الخ، أو غروبها - وهو اختيار الفراء، وابن قتيبة -. والغسق: دخول الليل بالظلمة (4).
وفيه: وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات، وقت الزوال، ووقت أول المغرب، ووقت الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركا