الباب الثاني في الطهارة فصل: في المياه قال الرازي في (تفسيره الكبير) تحت قوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا ": من الناس من زعم أن الماء لا ينجس ما لم يتغير بالنجاسة سواء أكان قليلا أم كثيرا، وهو قول الحسن البصري، والنخعي، ومالك، وداود، وإليه مال الشيخ الغزالي في (الإحياء). وعن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله (ص): أنتوضأ من بئر (بضاعة)، وهي بئر يلقي فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن، فقال رسول الله (ص): إن الماء طهور لا ينجسه شئ (رواه الترمذي وحسنه) (1)، (ورواه أحمد، وأبو داود، والنسائي) (2)، و (صححه أحمد، والبيهقي، والدارقطني، والحاكم وصححه، وأيضا صححه يحيى بن معين، وابن حزم) (3).
وعن أبي أمامة (مرفوعا): الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه، (رواه ابن ماجة).
وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله (ص) وهو يسأل عن الماء يكون في بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، قال: إذا كان الماء (قلتين) لم يحمل الخبث.
قال محمد بن إسحاق (القلة) هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى الترمذي:
(وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق)، قالوا: إذا كان الماء (قلتين) لم ينجسه شئ ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب (كذا في سنن الترمذي) (4)، (ورواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجة) (5).
ورواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وقال ابن منده: إسناد حديث (القلتين) على شرط مسلم (6). وعن ثوبان (مرفوعا): الماء