(ص) إذا دخل (الخلاء) أحمل أنا، وغلام معي نحوي (أي مقارب في السن) أداوة من ماء فيستنجي بالماء.
وفي الصحيحين: عن أنس، وعن عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله (ص) خرج من غائط قط إلا مس ماء، (ورواه ابن ماجة). وأخرج ابن أبي شيبة، والبيهقي، والنسائي عن عائشة قالت: مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط، والبول فإن رسول الله (ص) كان يفعله.
في مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا (1).
وعن ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع): رجل بال، ولم يكن معه ماء، قال يعصر أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات، وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الجبائل (عروق الظهر)، أو عروق الذكر. فصل: في صفة الوضوء فروضة خمسة:
1. النية:
في الصحيحين عن عمر بن الخطاب (مرفوعا): " إنما الأعمال بالنيات ".
وفي الميزان الكبرى للشعراني: اتفق الأئمة الأربعة على أنه لو نوى بقلبه من غير لفظ جزاه الوضوء بخلاف عكسه، فمن ذلك (الاختلاف) قول كافة العلماء أنه لا تصح طهارة الأبنية فتجب النية في الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر (2).
وفي (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) على هامش الميزان الكبرى: النية واجبة في الطهارة من الغسل، والوضوء، والتيمم عند كافة العلماء فلا تصح طهارة إلا بنية (3). وفي نيل الأوطار للشوكاني:
وقد نسب القول بفرضية النية إلى علي (عليه السلام)، وسائر العترة، والشافعي، ومالك والليث، وربيعة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (4).
في (شرح الوقاية): النية والترتيب الذي نص عليه (أي الترتيب المذكور في نص القرآن) كلاهما فرضان عنده (أي الشافعي).
في التعليق الممجد على موطأ محمد: هذا الحديث (إنما الأعمال بالنيات) أخرجه مالك في