وفي منير اللبيب شرح التهذيب: إجماع العترة حجة لقوله تعالى " إنما يريد الله... " الآية، ولقوله عليه السلام " إني تارك فيكم الثقلين " (1)... الحديث.
وقال السيوطي في تفسيره الإكليل: استدل بقوله تعالى " إنما يريد الله " من قال إن إجماع أهل البيت حجة لأن الخطأ رجس فيكون منفيا عنهم.
وفي كتاب الأعلام لابن حجر المكي: إنكار الإجماع من أصله أو حجيته أو المجمع عليه (غير الضروري) لا يكون كفرا لأنه لا يتهم جميع المسلمين بل ولا بعضهم، وإنما ينكر اجتماعهم وتوافقهم على شئ (2).
وفي شرح المواقف: خرق الإجماع مطلقا ليس بكفر (3).
وفي إزالة الخفاء: قال عمر لأبي بكر أو كل المسلمين سألت؟ (وسيأتي إن شاء الله في انعقاد خلافة أبي بكر).
وفي قول عمر دلالة على أن إجماع كل المسلمين ضروري.
وفي كشف الأسرار في شرح أصول البزدودي: ذكر بعض الأصوليين أن هذه الآية (ويتبع غير سبيل المؤمنين) ليست بقاطعة في وجوب متابعة الإجماع لاحتمال أن يكون المراد " ويتبع غير سبيل المؤمنين " في متابعة النبي، أو مناصرته، أو الاقتداء به، أو في الإيمان به لا فيما أجمعوا عليه.
ومع الاحتمال لا يثبت القطع (4).
وفي التوضيح: إعلم أن هذا الاستدلال - على أن الإجماع حجة - ليس بقوي (5).
أقول: قد ثبت هتك حجاب الإجماع، فإذا لم يثبت الإجماع بالإجماع فكيف يصح ويثبت ما عليه الإجماع لا سيما الخلافة الإلهية، والإمامة النبوية، على أن عليا (عليه السلام) لم يشمل بالإجماع. وقد ثبت أن خلافة يخرق الإجماع، مع أن الإجماع إذا خالف النص لم يكن له أثر. ألم تر أن إجماع الملائكة لم ينفع حينما قالوا " أتجعل فيها من يفسد فيها " الآية، وقال عز اسمه: " إني أعلم ما لا تعلمون، فصارت خلافة الخليفة الأول بلا حجة، وإن وقع الأمن، وارتفع الشر للمصلحة الوقتية كما قال عمر: " ولكن الله وقى شرها "، كذا في الصواعق (6).
فصل: في توضيح كيفية انعقاد خلافة الخلفاء الثلاثة إذا تعسر إجماع الكل بل الأكثر، وانعقدت خلافة أبي بكر بالإجماع دون النص تركوا شرط الكل، والأكثر واكتفوا بإجماع رجلين أو رجل، كما في (شرح المواقف): إذا ثبت حصول الإمامة