وفي (الإستبصار) قال: لا بأس بالقيام على المصلى (من الشعر والصوف)، إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض، فلا بأس بالقيام، والسجود عليه (1).
وفي الكافي، والتهذيب قال أبو عبد الله (ع): السجود على الأرض فريضة، قال: لا تسجد على المذهب، ولا على الفضة (2).
وفي (شرائع الإسلام)، و (تهذيب الأحكام): لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، والصوف، والشعر، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا كالملح، والعقيق، والذهب، والفضة، والقير إلا عند الضرورة، ولا على ما أنبتت الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه، ويجوز على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابه (3).
وفي تهذيب الأحكام: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أوليس (4).
فصل: في كيفية السجود روى أبو داود، والنسائي، والدارمي عن أبي هريرة (مرفوعا): إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي (نيل الأوطار): وذهبت العترة، والأوزاعي ومالك، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، (وهي رواية عن أحمد).
وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث، واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي، وهو أقوى لأن له شاهدا من حديث ابن عمر، (أخرجه ابن خزيمة وصححه. وذكر البخاري تعليقا موقوفا: كذا قال الحافظ في بلوغ المرام، وقد أخرجه الدارقطني، والحاكم في المستدرك مرفوعا، وقال: على شرط مسلم وقد رجحه الحافظ، وكذلك الحافظ ابن سيد الناس) قال: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح.
ورواه أحمد، وأبو داود، والنسائي بقول النبي (ص) (5).
في (البخاري) قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه (6).
وفي الفتح: وصله ابن خزيمة، والطحاوي، وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا، وزاد في آخره: ويقول كان النبي (ص) يفعل ذلك. قال البيهقي كذا رواه عبد العزيز (ثم قال) قال مالك: هذه الصنعة أحسن في خشوع الصلاة، وبه قال الأوزاعي.
وعند الحنيفة، والشافعية: الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه (ثم قال): وعن مالك وأحمد رواية