واعلم أن أداء الصلاة من أكابر نعم الله تعالى على العبد المؤمن فإذا أداها يستحسن له أداء شكره تعالى لأنه موجب التقرب إليه سبحانه، وإنها ناهية عن الفحشاء والمنكر، فمن الله التوفيق على أدائها، وهو نعم المولى، ونعم النصير.
وفي (من لا يحضره الفقيه) للإمامية عن أبي عبد الله (ع) قال: سجدة الشكر واجبة على كل مؤمن تتم بها صلاتك، وترضي بها ربك، وتعجب الملائكة (1).
وفي (تهذيب الأحكام) في حديث طويل: (ثم ألصق خدك الأيسر بالأرض)، وعن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض. وقال إسحاق: رأيت من آبائي من يصنع ذلك (2).
أقول: قد ثبت سجود الشكر بقول من يعتمد عليه، ويقتدى به، ومن ادعى خلاف ذلك فهو من الجاهلين، أو المعاندين (حاشانا الله من ذلك).
فائدة وضع الخدين (الأيمن والأيسر) على الأرض في سجدة الشكر ثابت بروايات كثيرة.
فصل: في الجماعة في (شرح الوقاية): الجماعة سنة مؤكدة، وهي قريب من الواجب.
أقول فيها أقوال، سنة مؤكدة وواجبة، أو مستحبة، أو فرض كفاية، أو فرض عين، أو سنة كفاية، بشرط صحة الصلاة أو بغير شرط صحة الصلاة، و (التفصيل في السعاية على شرح الوقاية لعبد الحي).
وفي (الميزان) للشعراني، فمن ذلك قول أبي حنيفة: إن الجماعة في الفرائض غير الجمعة فرض كفاية وهو الأصح من مذهب الشافعي مع قول مالك أنها سنة، وبه قال جماعة من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي ومع قول أحمد أنها فرض عين، وليست بشرط في صحة الصلاة عنده، ولكن إن صلى منفردا عن القدرة مع الجماعة أم، وصحت صلاته (3).
وفي (نيل الأوطار): ذهب الشافعي إلى أن الجماعة فرض كفاية في أحد قوليه: قال الحافظ وهو ظاهر نصه، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال كثير من المالكية والحنفية. وفيه:
وذهب الباقون إلى أنها سنة وهو قول زيد بن علي، والهادي، والقاسم، والناصح، والمؤيد بالله، وأبو طالب، وإليه ذهب مالك، وأبو حنيفة (4).