فصل: في القنوت في حاشية المشكاة: القنوت يجئ لمعان (1).
وفي (القاموس)، القنوت: الطاعة والسكوت والدعاء، والقيام في الصلاة، والإنصاف عن الكلام. واقنت دعا على عدوه، وأطال القيام في الصلاة، وأدام الحج، وأدام الغزو، وتواضع لله.
والمراد ها هنا الذكر والدعاء المخصوص على مذهب الأكثرين.
وفي (الفتح): القنوت عشرة معان: دعاء، وخشوع، عبادة، طاعة، إقرار بالعبودية، سكوت، صلاة، قيام، طول القيام، دوام الطاعة.
وفي (القنوت) اختلافات كثيرة شهيرة يطول الكتاب بذكرها فلا نتصدى لها. وبالجملة هو سنة مؤكدة في كل سنة، وفي كل صلاة فريضة ونافلة في نازلة وعافية، قبل الركوع في الركعة الثانية وهو أوكد في الفجر، فالمغرب، فصلاة الليل، وبأي دعاء يدعو له ولأحبابه، ولجميع المسلمين ويدعو على الأعداء من الله سبحانه أنه سميع قريب مجيب.
في (إزالة الخفاء): ومذاهبهم في (القنوت) وتركه، وإنه قبل الركوع أو بعده مشهورة، والأوجه عندي أن يحمل اختلاف الحكايات على اختلاف الأحوال. فكان النبي (ص) وأصحابه إذا أحزنهم أمر قنتوا، وإلا تركوا فمن قنت تارة، ولم يقنت أخرى فقد أصاب، ومن قنت دائما، ورأى أن الأمور دائمة تترى فقد أصاب (2).
وفي مسند أبي حنيفة برواية الحصفكي مع شرحه للقاري: نعم قد روي عن الصديق أنه قنت عند محاربة الصحابة مسيلمة الكذب، وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنت عمرو، وقنت علي في حق معاوية، إلا أنه ينبئ لنا أن القنوت للنازلة مقرر لم ينسخ، وبه قال جماعة من أهل الحديث (3).
وفي تهذيب الأحكام للإمامية عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر (ع) أي شئ أقول في التشهد والقنوت، قال: قل بأحسن ما علمت، فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس (4).
وفيه: قال (الشيخ): والقنوت سنة مؤكدة لا ينبغي تركه مع الاختيار، ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده، وإن لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة (5).