ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار وأبعده الله (1).
وفيه: وذهب بعضهم إلى الاستحباب، ولعله دليل الأصل، وشهرة المستند إلى عدم تعليمه للمؤذنين، وتركهم ذلك من غير نكير، ولو كان لنقل هذا حقيق بالتأمل، وكره صاحب الكشاف الصلاة على الانفراد لئلا يؤدي إلى الاتهام بالرفض (2).
في (مختلف الشيعة): قال (الشيخ) في النهاية: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) فريضة، فمن تركها متعمدا وجب عليه إعادة الصلاة، ومن تركها ناسيا قضاها بعد التسليم (3)، وكذا في (مسالك الأفهام).
وفي شرائع الإسلام: والواجب الصلاة على النبي وآله عليه السلام (4).
وفي مدارك الأحكام: ونقل المصنف في المعتبر الإجماع على وجوبها (أي الصلاة) على النبي وآله عليه السلام (5).
تتمة: ما يتعلق بالتشهد وهو واجب في كل ثنائية، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته، والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء، الجلوس بقدر، التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام. والمسنون فيه الجلسة متوركا بأن يجلس على وركه الأيسر (الورك ما فوق الفخذ)، ويخرج رجليه جميعا.
قال النووي في شرح مسلم: عند مالك يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته، ويفضي بوركه إلى الأرض. وقال الشافعي السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا الجلسة التي يعقبها السلام (فيها التورك)، ثم قال: واحتج الشافعي بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري (6).
وفي (سنن الترمذي): قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه، واحتجوا بحديث أبي حميد (7).
وفي نصب الراية: حديث أنه (عليه السلام) قعد متوركا - ضعفه الطحاوي، أو يحمل على حالة الكبر.
أما تضعيف الطحاوي فهو مذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه فيه. وأما الحمل فلا يصح لأن أبا حميد وصف صلاته التي واظب عليها رسول الله (ص)، ووافقه عشرة من الصحابة، ولم يخصوا ذلك بحال الكبر. والعبرة بعموم اللفظ، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): صلوا كما رأيتموني