فصل: في واجبات الصلاة في فرائضها الداخلية وهي ثمانية:
في شرح الوقاية: عند الشافعي لا فرق بين الفرض، والواجب على ما عرف في أصول الفقه، فعنده أفعال الصلاة أما فرائض، أو سنن، أو مستحبات (1).
النية: ومحلها القلب، وليس للسان حظ منها بل تكون بها بدعة (كما ستجئ)، وهي عند (الإمامية): أن ينوي تقربا إلى الله تعالى، وابتغاء لمرضاته وامتثالا لأمره.
في (الكبيري) شرح منية المصلي، الشرط السادس: النية، والنية: بالقلب ولو نوى بالقلب، ولم يتكمل باللسان جاز بلا خلاف بين الأئمة (2).
وفي الروضة الندية: لا تكون شرعية الصلاة إلا بالنية لقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ".
وروى مالك بإسناده في غير رواية يحيى بن يحيى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إنما الأعمال بالنيات (3).
قلت: وجوب النية في ابتداء الصلاة فهي شرط من شروطها لأنه قد استلزم عدمها عدم الصلاة، وهذه خاصة الشرط.
وفي عمدة الرعاية: أما النية المتأخرة عن (التحريمة) فلا تجوز على الأصح كما في البناية، والخلاصة (4).
وفي (فيض الباري): اختلفوا في التلفظ بها بعد الاتفاق على أن الجهر غير مشروع مطلقا فقيل:
مستحب، وقيل بدعة، وقيل مكروه لأنه لم يثبت عن رسول الله (ص) من طريق صحيح، أو ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة، والتابعين. واختار الشيخ ابن همام (في فتح القدير شرح الهداية) أنه بدعة. و (هكذا اختار ابن القيم في (زاد المعاد)، والشيخ الدهلوي في مدارج النبوة، والجلال السيوطي في مصباح الزجاجة شرح ابن ماجة).
والاكتفاء بالتلفظ من دون قصد القلب غير مجزئ كم حققه عبد الحي في عمدة الرعاية، وآكام النفائس.
وفي عمدة الرعاية أحدها الاكتفاء بنية القلب وهو مجزئ اتفاقا وهو الطريقة المشروعة المأثورة