فصل: في سنن الصلاة ومندوباتها منها: رفع اليدين عند التكبيرات، والتكبيرات سوى التحريمة، وإرسال اليدين، وشغل اليدين، والتوجيه، والتعوذ، وأذكار الركوع والسجود ما فوق الواحد، وما بينهما، وما بعدهما، وقد مرت ولو تبعا والتسميع، والقراءة فيما فوق الركعتين، والقنوت، والتعقيبات، وسجدة الشكر.
في رفع اليدين قال الحافظ في الفتح، قال الربيع، قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين، قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه. نقل ابن عبد البر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع (1).
قال في (التعليق الممجد على موطأ محمد): ولو يرفع لا تفسد صلاته (كما في الذخيرة، وفتاوى الوالجي، وغيرهما من الكتب المعتمدة). وقال في السعاية: والحق أنه لا شك في ثبوت رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه عن رسول الله (ص)، وكثير من أصحابه بالطرق القوية، والأخبار الصحيحة.
وفي (دراسات اللبيب) من الشيخ الأكبر: رفع اليدين في كل رفع وخفض.
وفي تراجم الحنفية: في طبقات القاري عصام بن يوسف البلخي كان حنفيا روى عن ابن المبارك. والثوري. وشعبة. وكان صاحب حديث، يرفع يديه عند الركوع، وعند رفع الرأس منه.
وفي (رد المختار) المشهور بالشامي: وما روى من الفساد (أي فساد الصلاة من رفع اليدين) شاذ (2).
وفي (عمدة الرعاية): ويتفرع على هذا القول ما ذكر في بعض الكتب أن الصلاة تفسد برفع اليدين عند الركوع، وعند السجود فهو قول شاذ مردود، (كما في فتح القدير، والحلية، والبزازية، وغيرها) (3).
وفيه: منهم من صرح بأن رفع اليدين في أثناء الصلاة مفسد، وقد عرفت أنه قول شاذ مردود فلو جدد (التحريمة) مع رفع اليدين أيضا فالحكم هو ما ذكره، فإن رفع اليدين غير مفسد على القول الصحيح الذي ليس ما سواه إلا غلطا.
وفي (تراجم الحنفية): والحق أن هذه الرواية التي رواها مكحول شاذة لا يعتد بها، ولا بذاكرها، وممن صرح بشذوذها محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام في فتح القدير، وذكر أنه صرح بشذوذها صاحب النهاية.