ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وعامة أصحاب الحديث (1).
وفي الروضة الندية: والحق ما ذهب إليه الأولون (المقتصرون على الكفين)، وضعفت الأدلة التي استبدل بها القائلون بضربة واحدة، فلما قال في الروضة الندية: لأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح، وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور (2). وفي سنن الترمذي عن عمار بن ياسر: أن النبي (ص) أمره بالتيمم للوجه والكفين. وفي (الباب) عن عائشة، وابن عباس، قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح (3).
وقد روى عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي (ص) من علي (ع)، وعمار، وابن عباس، وغير واحد من التابعين، منهم: الشعبي، وعطاء، ومكحول.
وفي (عون الباري لحل أدلة البخاري)، في حديث عن عمار بن ياسر فضرب النبي (ص) بكفيه الأرض، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه، وكفيه إلى الرسغين، (وهذا مذهب أحمد). وحكي عن الشافعي: وهو القوي من جهة الدليل كما قاله النووي في المجموع (4).
والحاصل أن جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا (ضربة) واحدة للوجه والكفين فقط، وجميع ما ورد في الضربتين، أو كون المسح إلى المرفقين لا يخلو من ضعف يسقط به عن درجة الاعتبار، ولا يصلح العمل عليه.
وفي نيل الأوطار: والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وقد ذهب إلى ذلك عطاء، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والصادق (ع)، والإمامية. قال في (الفتح)، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، واختاره وهو قول عامة أهل الحديث أيضا في (النيل): وبهذا يتبين لك أن أحاديث (الضربتين) لا تخلو جميع طرقها من مقال، فالحق الوقوف على ما في الصحيحين (أي الاقتصار على ضربة واحدة) (5).
وفي الميزان للشعراني: من حديث البيهقي عن عمار بن ياسر، قال: أمرني رسول الله (ص) في التيمم بمسح الوجه والكفين. وفي رواية أخرى (مرفوعا) عن أنه (ص) ضرب بيديه الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وكفيه لم يجاوز الكوع (6).
قال العيني في شرح الهداية قال الأوزاعي: التيمم ضربتان، والفرض عند مالك إلى الكوعين، والاختيار إلى المرفقين.
ما يتم به التيمم وفي (الروضة الندية): ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب الشافعي، وأحمد، وداود. وذهب