بالتخيير، وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ (1).
أقول: هذه الدعوى باطلة لعدم ثبوت النسخ.
وفي الكافي: فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير، وخر ساجدا، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك، (إنتهى ملخصا) (2).
أقول: وقد مدح الله سبحانه عباده المخلصين بقوله: " ويخرون للأذقان سجدا ". و " خروا سجدا "، و (الخرور السقوط على الوجه كما في الصراح). الفائدة في بيان الاكتفاء بوضع الجبهة في السجدة في (الفتح): وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها (3).
أقول: رأيت أن السجدة بوضع الجبهة كافية، وخلاف ذلك دعوى بلا دليل.
فصل: في التشهد (وهو الواجب السابع) في صحيح مسلم عن عائشة (مرفوعا): كان يقول في كل ركعتين التحية. وفي شرحه للنووي قولها: وكان يقول.. الخ. فيه: من وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول، والأخير واجبان. وقال مالك وأبو حنيفة: والأكثرون هما سنتان ليسا بواجبين. وقال الشافعي: الأول سنة، والثاني واجب، واحتج أحمد بالوجوب (4).
وقال الحافظ في الفتح: روى (التشهد) من نيف وعشرين طريقا (5).
وفي الروضة الندية قال (الماتن) في حاشية الشفاء: ومما ينبغي أن يعلم أن التشهد، وألفاظ الصلاة على النبي (ص) وآله عليهم السلام كلها مجزأة إذا وردت من وجه معتبر، وتخصيص بعضها دون بعض كما يفعله بعض الفقهاء قصور باع، وتحكم محض.
وقال في موضع آخر: التشهدات الثابتة عنه (ص) موجودة في كتب الحديث فيختار أصحها، ويستمر عليه، أو يعمل تارة بهذا، وتارة بهذا. مثلا يتشهد في بعض الصلاة بتشهد ابن مسعود، وفي بعضها بتشهد ابن عباس، وفي بعض بتشهد غيرهما فالكل واسع، (إنتهى ملخصا) (6).