السفر (1).
وفي فروع الكافي للكليني للإمامية قلت: إن جبرئيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الآخر بالوقت الأخير، ثم قال جبرئيل: ما بينهما وقت. وعن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة (2). وفي تهذيب الأحكام قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك (النفل)، ثم لا يزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة فإنه دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين (3).
وفي فروع الكافي: عن أبي جعفر (ع) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب (يعني من المشرق)، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. وفيه: سألت أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة، فقال: إذا غاب الشفق، و (الشفق هو الحمرة). وفيه: عن أبي عبد الله (ع): إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. وعنه (عليه السلام) قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل (4).
وفي (الإستبصار) عن زريح قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمشون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا (5).
وفيه: عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (6).
وفيه: عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: وما الموتور، قال: لا يكون له أهل ومال في الجنة، قلت: وما تضييعها قال يدعها حتى تصفر وتغيب (7).
وفيه: وقد بين ذلك أبو الحسن في رواية إبراهيم الكرخي عنه حين قال: وذلك من علة وهو تضييع. وقد قدمنا أيضا أنه لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من علة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال:
إنا لنقدم، ونؤخر، وليس كما يقول من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناس، والمريض، والمدنف، والمسافر، والنائم في تأخيرها (8).
وفي فروع الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (ص) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال أبو عبد الله (ع) لا بأس