وفي (فروع الكافي) قال أبو جعفر (ع): لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (1).
أقول: ولنا في مسألة جماعة الشيعة رسالة على حدة المسماة (بترغيب الجماعة)، فلهم أن يطالعوها.
فصل: في رفع اعتراض أهل الجماعة قد شاع اعتراض أهل الجماعة أن الشيعة لا يعتقدون بالنوافل، ولا يؤدونها في الأوقات الخمسة، وتاركها عمدا بلا عذر آثم.
فنقول: إنه قد سلم أن غلط الفاعلين ليس بغلط في المذهب، وإن النوافل ثابتة في كتب (الإمامية) في اليوم والليلة، ومن تركها فقد أخطأ. ومن جوالب غلطهم لا سيما من العوام الكسل والغفلة في أداء الصلاة في أفضل أوقاتها (أعني في أوائلها) فإذا أخروها عن أفضلها فلم بيق وقت النوافل، فلهم أن يتركوا هذه الغفلة المذمومة الممنوعة في الشريعة الطاهرة على صاحبها الصلاة والتحية، ويصلوا النوافل، ولم يصروا على تركها، وإن جاز الجمع بين الصلاتين بترك النوافل (كما مر) لكن الأولى لهم أن يصلوا الصلاة كلها في أفضل أوقاتها وأوائلها مع أداء النوافل.
وأما النوافل في اليوم والليلة في الحضر فأربع وثلاثون ركعة عندهم على الأشهر، أمام الظهر ثمان، وقبل العصر كذلك، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان بجلوس، وتعدان بركعة، وإحدى عشرة ركعة (صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر)، وركعتان قبل الفجر.
وفي (مسالك الأفهام شرح شرائع الإسلام): قوله (على الأشهر) أي في الروايات (ثم قال):
واختلاف الأخبار نزل على الاختلاف في المؤكد لا في أصل الاستحباب (2).
وفي شرحه (مدارك الأحكام): هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيهم مخالفا، ونقل فيه (الشيخ) الإجماع (3).
في (فروع الكافي) عن أبي عبد الله (ع) قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها:
ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة (وهو قائم الفريضة) منها سبعة عشر ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (4).
وفي (الإستبصار) قال الرضا (ع): الصلاة إحدى وخمسون ركعة (5).
أقول: قد أطلق القوم لفظ (النفل) على ما سوى الفرض فيعم السنة، والوتر، والتهجد.