فصل: في رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة في (كنز العمال): عن عمر بن الخطاب أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة، والعيدين (رواه البيهقي) (1).
وفي (الميزان الكبرى) للشعراني قال الشافعي: إنه يرفع في جميع التكبيرات (أي في الجنازة) (2).
وفي (المشرب الوردي) لوحيد الزمان: المختار إنه يستحب رفع يديه في جميع التكبيرات حذو منكبيه (3).
وفي (النيل): حكاه (أي استحباب الرفع عند التكبيرات) ابن المنذر عن ابن عمر، وعمر ابن عبد العزيز، وعطاء، وسالم بن عبد الله، وقيس بن أبي حازم، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، واختاره ابن المنذر، ورواه الشافعي عن أنس. وعن عروة، وابن المسيب مثل ذلك (ثم قال): فثبت أن رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة مطابق للحكمة والقياس.
وفي (زاد المعاد) لابن القيم: وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر، والقياس على السنة في الصلاة. روي عن ابن عمر، وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة (4).
وفي (الترمذي) من حديث أبي هريرة: أن النبي (ص) وضع يده اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة، وهو ضعيف (بيزيد بن سنان الرهاوي).
وقال النووي في (شرح مسلم): اختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر، كما مر من (النيل) (5).
وفي (الدر المختار): يرفع يديه في الأولى فقط، وقال أئمة (بلخ) في كلها (6).
وفي (شرح الوقاية): يكبر رافعا يديه ثم لا يرفع بعدها خلافا للشافعي.
وفي (عمدة الرعاية) قوله خلافا للشافعي، وكذا لأحمد، ومالك بل قال برفع اليدين في كل تكبيرة أئمة (بلخ) من مشائخنا، وهو رواية عن أبي حنيفة، أيضا (كذا في شرح درر البحار).
فصل: في وضع الجريدتين في القبر روى البخاري (باب على القبر): أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. وفي