وفي رسالة (النصر في ذكر وقت صلاة العصر) للسيد أحمد دحلان مفتي الشافعية بمكة المعظمة: وممن نقل أيضا رجوع الإمام إلى قول صاحبيه صاحب الفتاوى الشامي، وصاحب كتاب الأنيس، وصاحب الجوهر المنير شرح تنوير الأبصار، وذكره أيضا في (روايات الهندواني على مستدرك الشيباني) في باب ما يحل أكله، وما لا يحل قال: وقد صح رجوع أبي حنيفة عن قوله: لا يحل أكل لحوم الخيل، وخروج وقت الظهر. وممن نقل الرجوع أيضا صاحب (الصراط القويم).
وفي (نفع المفتي والسائل) لعبد الحي قلت: والواقف الماهر على أدلة الفريقين (أي حنيفة وصاحبيه) يعلم قطعا كون قولهما قويا، وكون قوله ضعيفا فلا عبرة لفتوى من أفتى بقوله: وفي (شرح الوقاية): وللمغرب منه (أي من غروب الشمس) إلى مغيب الشفق وهو الحمرة عندهما، وبه يفتى. وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض. وفي (عمدة الرعاية على شرح الوقاية): الشفق الحمرة كما أخرجه الدارقطني، والبيهقي، وغيرهما عن ابن عمر موقوفا، وروي مرفوعا أيضا، وسنده ضعيف.
وفي (مجمع البحرين) عن الخليل: الشفق هو الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة.
وفي الروضة الندية: وآخر المغرب ذهاب الشفق الأحمر، (وجميع كتب للغة مصرحة بها)، وجميع أشعار العرب، ومن بعدهم (1).
وفي فتح الباري شرح البخاري: قوله يؤخر صلاة المغرب، ولم يعين غاية التأخير، وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: بأنه بعد أن يغيب الشفق (2).
وفي رواية عبد الرزاق بإسناده عن نافع: فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل. وللمصنف في الجهاد بإسناده عن ابن عمر في هذه القصة: حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما.
ولأبي داود في إسناده عن ابن عمر في هذه القصة: فسار حتى غاب الشفق وتنوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جمعا ثم بين رواية ابن عمر أنه صلى في آخر الشفق، وقال: ولا تعارض بينه وبين ما سبق لأنه كان في بواقعة أخرى ثم قال: روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة قال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل (أخرجه الإسماعيلي)، ثم تفرد جعفر الفريابي عن إسحاق: وليس ذلك بقادح فأنهما إمامان حافظان وقد وقع نظيره في الأربعين للحاكم: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال الحافظ صلاح الدين الجلائي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة القصر، وسند هذه الزيادة جيدة. قلت: وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه، (إنتهى من الفتح).
وفي شرح الوقاية: ومن طهرت في بوقت عصر، أو عشاء صلتها فقط خلافا للشافعي فإن عنده من طهرت في وقت العصر صلت الظهر أيضا، ومن طهرت في وقت العشاء صلت المغرب أيضا فإن وقت الظهر والعصر عنده كوقت واحد، وكذا وقت المغرب والعشاء، ولهذا يجوز الجمع عنده في