فقرأ الحمد، وفرغ من قراءتها أنت: " الحمد لله رب العالمين "، ولا تقل: " آمين " (1).
وفي شرائع الإسلام: لا يجوز قول (آمين) في آخر الحمد، وقيل هو مكروه (2).
وفي مسالك الأفهام شرح شرائع الإسلام قوله: لا يجوز. هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا.
فصل: في الواجبات الإضافية وهو (الطمأنينة) في الركوع والسجدتين، وبعدهما، وبينهما، وتسبيح الركوع، والسجود مرة، والتشهد مرة في ثنائية، ومرتان فيما فوقهما، والصلاة على النبي (ص) وآله في التشهد الأخير، (وسيأتي بيانه إن شاء الله).
في (الميزان) للشعراني: (الطمأنينة) ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة بوجوبها فيها (أي في الركوع والسجود) (3). وفي نيل: وإلى ذلك ذهب العترة (4).
وفي شرح الوقاية: وتعديل الأركان خلافا للشافعي، وأبي يوسف فإنه فرض عندهما، وهو الاطمئنان في الركوع، وكذا في السجود، وقدر بمقدار تسبيحة، وكذا الاطمئنان بين الركوع والسجود، وبين السجدتين (5).
وفي الروضة الندية: أما الطمأنينة في حال الركوع والسجودين فلا خلاف في ذلك، وأما في حال الاعتدال من الركوع، وبين السجدتين فخالف في ذلك قوم (6).
والحق أنه من أكد فرائض الصلاة في الموطنين بل المشروع إطالتهما. وقد ثبت عنه (ص) ما يدل على ذلك، وثبت من أدعية فيهما ما يدل على طولهما. فالحاصل أن أصل (الاطمئنان) في الركوع والسجود، والاعتدالين - ركن من أركان الصلاة لا تتم بدونه.
وفيه: (القومة) شرعت فارقة بين الركوع والسجود (7). ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة (في حديث طويل) قال رسول الله (ص) لرجل: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم إرفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، (الحديث).