أيضا بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقا.
وفي الدر المنثور: عن ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما: (دلوكها): زوالها (1).
وفي (مجمع البحرين ومطلع النيرين) دلوكها زوالها، ودلوكها غروبها، وهو خلاف ما صح عن الباقر (ع). وفي الروضة الندية: أول وقت الظهر الزوال (أي زوال الشمس)، ويبين ذلك باخضرار الجدار إلى جهة الشرق يعرفه كل ذي عينين، وآخره مصير ظل الشئ مثله سوى في الزوال، وهو أول وقت العصر (2). وآخره (أي آخر وقت العصر) صيرورة ظله مثليه. قال الشافعي: آخر الوقت المختار للعصر أن يكون ظل كل شئ مثليه.
وفي المحلى شرح الموطأ: إعلم أنه قال الجمهور: إذا صار ظل كل شئ مثله بعد ظل نصف النهار خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر. وقال أبو حنيفة (في المشهور عنه): إنه لا يخرج الظهر بمصير الظل المثل، ولا يدخل العصر بل يكون أول وقت العصر بمصير ظل كل شئ مثليه.
قال القرطبي: خالفه الناس كلهم حتى أصحابه. وروي عن أبي حنيفة أن وقت الظهر إلى المثل، (ثم قال): وهو المشهور عنه. في (الينابيع): هو الصحيح عن أبي حنيفة.
وفي الدر المختار: هو قولهما، وزفر، والأئمة الثلاثة. وقال الإمام الطحاوي: وبه نأخذ. وفي (غرر الأذكار): وهو المأخذ به. وفي البرهان: هو الأظهر لبيان جبرئيل وهو نص في الباب. وفي الفيض:
وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى، (إنتهى ما في الدر المختار). وهكذا في الفتاوى لعبد الحي (3).
وفي الميزان للشعراني: ومن ذلك (الاختلافيات) قول مالك، والشافعي أن الظهر يجب بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وهو آخر وقتها، المختار عندهما مع قول أبي حنيفة أن (الظهر) لا يتعلق الوجوب بها إلا آخر وقتها، وأن أول وقت العصر (وهو قول الشافعي) إذا صار ظل كل شئ مثله بعد ظل الاستواء، مع قول مالك إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر على سبيل الاشتراك. وقال أصحاب أبي حنيفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه (4).
وفي نيل الأوطار: وأما أول وقت العصر فمذهب العترة والجمهور أنه مصير ظل الشئ مثله (لما تقدم في حديث جبرئيل)، وقال الشافعي: الزيادة على المثل. وقال أبو حنيفة: المثلان وهو فأسد ترده الأحاديث الصحيحة (5).
أقول: المراد من حديث الإبراد بالظهر المروي في البخاري (أي أبردوا بالظهر): " فإن شدة الحر من فيح جهنم " قيده في البلاد الحارة، وشدة الحر، ومع هذا يكون قبل مضي المثل الأول، ولو في آخره. (هذا ما عندي، ولعل عند غيري أحسن من هذا).
وفي عمدة الرعاية على شرح الوقاية: الدليل على كون أول وقت الظهر هو الزوال قوله تعالى: