وفيه: أنها فرض عين ذهب عطاء، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، وأهل الظاهر، وجماعة من أهل البيت. وفي نصب الراية: حديث أن النبي (ص) قال: الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق لم أره مرفوعا، وإنما لمسلم من حديث ابن مسعود، (الحديث) (1).
وفي (شرائع الإسلام) للإمامية: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها (2).
وفي (فروع الكافي) عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال:
الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها، ولكنها سنة، ومن تركها رغبة عنها، وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (3).
فصل: من الأحق بالإمامة في الصلاة في كنز الدقائق: الجماعة سنة مؤكدة، والأعلم أحق بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسن، وكره إمامة العبد، والأعرابي، والفاسق، والمبتدع، والأعمى، وولد الزنا (4).
في (مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق): قوله الأعلم أحق بالإمامة، أي أولى الناس بالإمامة أعملهم بالسنة إذا لم يطعن في دينه، وكره إمامة الفاسق لأنه لا يهتم بأمر دينه، ولأن في تقديمه تقليل الجماعة لمكان الأنفة من اقتدائه.
وفي شرح الوقاية: والأولى بالإمامة الأعلم بالنسبة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسن، فإن أم عبد أو إعرابي، أو فاسق، أو أعمى، أو مبتدع، أو ولد الزنا كره كجماعة النساء وحدهن (5)، (وهكذا في الدر المختار) (6). وفي (عمدة الرعاية) قوله: " مبتدع ": المراد به الفاسق من حيث الاعتقاد كالروافض، والخوارج.
وأما المبتدع من حيث العمل (كمشيخة زماننا) فهو داخل في الفاسق.
وفي (جامع الرموز): والأولى بالإمامة الأعلم بالنسبة وإنما قدم الأعلم إذا قدر على ما يجوز به الصلاة من القراءة، واجتنب عن الفواحش الظاهرة كما في (المحيط)، وغيره، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسن فإن أم عبد أو أعرابي، أو فاسق (من الفسوق وهو لغة الخروج عن الاستقامة، وشريعة الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة)، ويكره إمامة النمام كما في (الروضة)، وإمامة المرائي والمتصنع. ومن أم بأجرة - كما في (الجلالي) - يكره (7).