المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر. ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس، قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة (يعني من البصرة)، فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع.
وقد روى ابن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، قال، فلت لسعيد ابن المسيب: أقصر الصلاة، وأفطر في بريد من المدينة، قال نعم، (إنتهى ملخصا) (1).
في (حجة الله البالغة) ومن لازمه السفر أن يكون مسيرة يوم تام، (وبه قال سالم) (2).
وفي مسلم عن أنس: إن رسول الله (ص) صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي (الحليفة ركعتين.
وعن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال كان رسول الله (ص) إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين (3).
وفي تلخيص الجير لابن حجر: وهو يقتضي الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ. وروى سعيد عن أبي سعيد قال كان رسول الله (ص) إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.
قال النووي، قوله: إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى بذي (الحليفة) ركعتين، وقد احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره.
وفي صحيح مسلم عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل من (السمط) إلى (قربة) على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، قلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله (ص) يفعل.
قال النووي: هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض (4).
وفي (الروضة الندية) للسيد الصديق: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر، وإن كان دون (بريد) وجهه. إن الله قال: " وإذا ضربتم في الأرض "، والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب، ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شئ فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا. ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيرة إليه مسافرا قصر الصلاة، وإن كان ذلك المحل دون (البريد) ولم يأت من اعتبر (البريد) واليوم واليومين والثلاثة، وما زاد على ذلك بحجة نيرة. قال الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون يوم تام.
فالحاصل أن الواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعا أو عرفا لأهل الشرع فما كان ضربا في الأرض يصدق عليه أنه سفر وجب فيه القصر. وأما ما رواه سعيد بن منصور أنه كان (ص) إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة فه أيضا لا ينفي السفر فيما دون ذلك، (إنتهى ملخصا) (5).
وفي (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) قال الأوزاعي: تقصر في مسيرة يوم. وقال داود: يجوز