مالك، وأبو حنيفة، وعطاء، والأوزاعي، والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض، وما عليها. وفي شرح الوقاية: أما عند أبي يوسف فلا يجوز إلا بالتراب والرمل، وعند الشافعي في قوله الجديد لا يجوز إلا بالتراب (1).
في (القاموس): الصعيد التراب، أو وجه الأرض. وفي الميزان للشعراني: ومن ذلك قول الإمام الشافعي، وأحمد: إن الصعيد في الآية هو التراب. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر، أو برمل فيه غبار، وهو قول العترة (2).
وذكر فيه حديث " جعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم " (رواه أحمد)، وبمعناه روى مسلم في صحيحه: وحديث التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء، (رواه أصحاب السنن، وابن حبان).
وفي (مجمع البحرين): الصعيد التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ، ولا رمل. قال الأزهري:
ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في الآية التراب الطاهر الذي على وجه الأرض، أو خرج من باطنها.
وفي (الإستبصار) للإمامية عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن التيمم، فضرب بيديه الأرض ثم رفعها فنفضهما، ثم مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة (3). وفي الإستبصار عن أبي عبد الله (ع): أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "، وقال: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم "، الآية قال: فامسح على كفيك من حيث القطع.
وفي فروع الكافي: عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى أمير المؤمنين (ع) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق (4).
وفي الإستبصار: الضربة الواحدة تكون مخصوصة بالطهارة الصغرى، والضربتان بالطهارة الكبرى (5).
وعن أبي جعفر (ع) قال: قلت له كيف التيمم؟! قال: هو ضرب واحد للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليه الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا (إنتهى ملخصا).
أقول: وفي هذا الباب أحاديث شهيرة، وكثيرة وفيما قلنا كفاية لمن له بصيرة، ولدينا مزيد، والله الحمد.